responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 226

حاجة عندنا في حجّية الإجماع الى مستند آخر لكشفه عن رأي المعصوم (عليه السلام).

و المراد من ناسخيّة الإجماع أو منسوخيّته هو باعتبار كشفه.

و المناقشة في استناد النّسخ الى المستند دون الإجماع مناقشة ضعيفة.

و التّحقيق عندنا، أنّ الإجماع ينعقد في زمان النبي (صلى الله عليه و آله) و سلم، و أمّا بعده كما يظهر من ملاحظة ما قدّمناه في محلّه، و لا مانع من كونه ناسخا و لا منسوخا [1].

و أمّا المخالفون، فيدلّ على بطلان ما ذهبوا إليه- مضافا الى ما ظهر هنا و في بحث الاجماع- أنّ أدلّتهم على حجّية الإجماع ينادي بعدم اختصاص تحقّقه بما بعد وفاته (صلى الله عليه و آله) و سلم مثل قوله تعالى: وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ‌ [2]، و قوله (صلى الله عليه و آله) و سلم: «لا تجتمع أمتي على الخطأ» [3]، و نحو ذلك كما لا يخفى.


[1] في «الذريعة» 1/ 456 قال المرتضى: اعلم أنّ مصنّفي أصول الفقه ذهبوا كلّهم إلى أنّ الاجماع لا يكون ناسخا و لا منسوخا و اعتلّوا في ذلك: بأنّه دليل مستقرّ بعد انقطاع الوحي، فلا يجوز نسخه و لا النّسخ به ... و الأقرب أن يقال: إنّ الأمّة مجمعة على أنّ ما ثبت بالإجماع لا ينسخ و لا ينسخ به، هذا الكلام للسيد (رحمه اللّه) و قد ذكره في «المعالم» ص 507 عنه أيضا.

[2] النساء: 115.

[3] «المنخول» ص 405.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست