responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 218

قانون‌

[قانون: في جواز النّسخ بعد حضور وقت العمل‌]

لا ريب في جواز النّسخ بعد حضور وقت العمل بتمامه و التمكّن منه، سواء فعله أو لم يفعله، و إلّا فلم يكن الكفّار مكلّفين بالفروع، بل العصاة التّاركون للفعل رأسا مع أنّ المصلحة الباعثة عليه تحصل بدونه.

و مرادنا بالتمكّن أعمّ من ارتفاع المانع الحاصل من جانب اللّه تعالى أوّلا أو من جانب العبد من جانب ترخيصه تعالى، فحينئذ يدخل في جملة النّسخ قبل حضور وقت العمل نسخ الواجب الموسّع قبل الإتيان به للمريد له المؤخّر إيّاه من جهة رخصة الشّارع، إلّا أن يكون المطلوب منه الحصول من مجموع المكلّفين لا من كلّ واحد، فيكفي إتيان بعضهم دون الباقين في جواز النّسخ.

و لعلّه من هذا الباب نسخ آية تقديم الصّدقة على النّجوى، و كذلك الممنوع عنه في أوّل الوقت لمرض أو إغماء و نحو ذلك. و من هذا الباب حكاية ذبح إسماعيل (عليه السلام)، فإنّه تعالى منع منه و حجزه عن الإتيان به، و كذلك من تمكّن من بعضه دون بعض آخر منه.

[الاختلاف في جواز النّسخ قبل حضور وقت العمل‌]

و اختلفوا في جوازه قبل حضور وقت العمل، فأكثر أصحابنا و المعتزلة و بعض الأشاعرة: على العدم‌ [1].

و المنقول عن المفيد: الجواز [2]، و هو مذهب أكثر الأشاعرة [3].


[1] راجع «العدة» 2/ 518، و «الذريعة» 1/ 430، و «الزّبدة» ص 155، و «المستصفى» 1/ 111- 121.

[2] كما في «المعالم» ص 504، و «المعارج» ص 168 و «العدة» 2/ 518.

[3] راجع «البحر المحيط للزركشي» 4/ 90.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست