responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 217

تناقض.

و أمّا الثاني: فلأنّه يستلزم القبيح لو كان وقت الحاجة الى البيان.

و أمّا تأخير البيان عن وقت الخطاب فلا قبح فيه، كما مرّ في محلّه.

و ثانيا: أنّه لم يذكر ذلك، و لكن جميع الشّرائع ليس من باب الأمر إذ بيان الحلّيّة و الحرمة للأشياء ممّا يقبل الاستمرار و عدم الاستمرار، و إذا كان ظاهره الاستمرار فيصحّ النّسخ و يتحقّق حقيقته.

و ثالثا: نقول: إنّ هذا الاستدلال منهم و إن كان لإبطال النّسخ و لكن لازم مرادهم إثبات دوام شريعة موسى (عليه السلام) أيضا، و أنت خبير بأنّ هناك شقّا آخر لم يذكروه، و هو أن يكون البيان على سبيل التّحديد الى زمان محمّد (صلى الله عليه و آله) و سلم، لما لا يكون البيان كذلك، فلا يلزم محال و لا قبيح.

و القول: بأنّ الحسن لا يمكن أن يصير قبيحا و بالعكس، رجوع الى الدّليل الأوّل.

نعم، ينهض هذا الدّليل مع الإغماض عمّا أوردنا عليه الى الآن لو كان في مقابل من يريد بيان ثبوت الإسلام بإثبات نسخ شريعة موسى (عليه السلام)، فيمكن أن يرد هذا الاعتراض بأنّ هذا الشّقّ ليس من باب النّسخ، مع أنّ لهم أن يمنعوا النّسخ من رأس بدون التمسّك بهذه الاحتمالات، لكن لا ينفعهم في إثبات دينهم إلّا مع التمسّك بالرّوايات أو بالاستصحاب، و قد عرفت حال الرّوايات هنا و حال الاستصحاب في مبحث الاستصحاب، فهم في المقامين في مقام الاستدلال و نحن في مقام المنع، و لم يبق شي‌ء لهم يلزموننا به بحول اللّه و قوّته، و بقي الكلام مع التّحقيق، و هو محتاج الى الإنصاف و فتح عين البصيرة.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست