responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 189

العلل الماديّة.

فقول الشّارع: إذا وجدت طعم النّوم فتوضّأ، يدلّ على أنّ العلّة في وجوب الوضوء هو النّوم، و كذا غيره من الموجبات، و كذلك: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‌ [1] يدلّ على أنّ الصلاة علّة غائيّة.

و المراد بالعلّة هنا هو السّبب، و لا مانع من تعدّد الأسباب.

و كذلك: يحرم الخمر لأنّه مسكر، يدلّ على أنّ العلّة في الحرمة هو جهة القبح الحاصلة من الخمر من جهة الإسكار، و يمكن إدراجه تحت العلّة الغائيّة، يعني لئلّا يحصل به السّكر، كما يمكن إدراجه تحت الماديّة. و كذلك: «ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء ... لأنّ له مادة» [2].

تدلّ على أنّ تلك العلّة الماديّة يقتضي عدم التنجّس.

و بأدنى تأمّل يظهر لك وجه التعدّي و طريقته في كلّ موضع، فالتعدّي في الأوّلين من المخاطب بالوضوء و الصلاة شفاها الى غيره إذا حصل فيه العلّة، و في الثالث من الخمر الى كلّ مسكر، و في الرابع من البئر الى ماء الحمّام و نحوه، و هكذا.

ثم إنّ العلّة قد تكون علّة لنفس الحكم من حيث هو، فلا يتخلّف عنها أينما وجدت و لا يثبت بدونها أبدا، و قد تكون علّة لتشريع‌ [3] عبادة و تأسيس أساس.

و بعبارة اخرى: تؤسّس أساسا و تشريع [و الشّرع‌] عبادة لأجل حصول‌


[1] المائدة: 6

[2] «الوسائل» 1/ 141 ح 347

[3] أو قل جزء علّة: و قد يسمونها بالحكمة.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست