responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 180

و الخاصّة عن أئمّتهم عليهم الصلاة و السلام.

منها: ما نقله البيضاوي و غيره‌ [1] عنه (صلى الله عليه و آله) و سلم أنّه قال: «تعمل هذه الأمّة برهة بالكتاب، و برهة بالسنّة، و برهة بالقياس، و إذا فعلوا ذلك فقد ضلّوا».

و منها ما رواه صاحب «المحصول» [2] قال (صلى الله عليه و آله) و سلم: «ستفرق أمتي على بضع و سبعين فرقة، أعظمهم فتنة قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحرّمون الحلال و يحلّلون الحرام».

و أمّا أخبار الخاصّة فكتبهم مشحونة بها [3] لا حاجة الى نقلها.

و ما يتراءى لنا [يترأنا] في بعض أخبارنا من عمل أئمتنا عليهم الصلاة و السلام بالقياس، فهو إمّا من باب التقيّة أو المجادلة بالتي هي أحسن، أو لتعليم أصحابهم طريق دفاع المخالفين كما لا يخفى على البصير، بل حرمته ضروريّ من المذهب بحيث لا يتخالجه شكّ و ريبة، فإنّا نرى علماءنا في جميع الأعصار و الأمصار ينادون في كتبهم الأصوليّة و الفقهيّة بحرمته مستندا إيّاها الى أئمّتهم‌


[1] كالرّازي في «المحصول» 4/ 1138، و كالغزالي في «المستصفى» 2/ 115، و أيضا الهيثمي في «مجمع الزّوائد» 1/ 182، و الخطيب في «الفقيه و المتفقه» 2/ 179 و غيرهم.

[2] 4/ 1138، و كذا ذكره الغزالي في «المستصفى» كما في المصدر السّابق، و أيضا أخرجه الطبراني في «الكبير» 18/ 51- 50 رقم 90، و البيهقي في «المدخل» 207، و الحاكم 4/ 340، و غيرهم.

[3] ابن حجر في «المطالب العالية» 3/ 121، و ابن عدي في «الكامل» 2/ 663 و 7/ 2483، و ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 2/ 134 و «سند الشّاميين» رقم (1172)، و «المستدرك على الصحيحين» 4/ 430، و «الإحكام» لابن حزم، 2/ 506، و «كنز العمال» 1/ 1056، 1058، و غيرهم كثير.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست