responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 179

قانون القياس‌

في اللّغة: التقدير [1] و المساواة [2] كما يقال: قست الأرض بالقصبة أي قدّرتها، و: فلان لا يقاس بفلان أي لا يساوى.

و في الاصطلاح: إجراء حكم الأصل في الفرع لجامع بينهما، و هو علّة لثبوت الحكم في الأصل.

و هي إمّا مستنبطة أو منصوصة، أما الأخير فسيجي‌ء الكلام فيه.

و أمّا الأوّل: فذهب الأصحاب كافّة عدا ابن الجنيد (رحمه اللّه) من قدمائنا في أوّل أمره، و بعض العامّة الى حرمة العمل به، و ذهب الآخرون الى جوازه.

و ربّما يستدل على الحرمة بالآيات و الأخبار الدالّة على حرمة العمل بالظنّ و ليس بذلك، لما مرّ من أنّها ظاهرة في أصول الدّين، مع أنّا إذا أثبتنا جواز العمل بظنّ المجتهد مطلقا إلّا ما أخرجه الدّليل، فلا يتمّ الاستدلال بها أيضا، إذ حرمته بعد التسليم إنّما يسلم مع عدم انسداد باب العلم، فالأولى الاستدلال بالأخبار المتواترة على ما إدّعاه جماعة من أصحابنا، روتها العامّة عن النبيّ (صلى الله عليه و آله) و سلم‌


[1] و قريب من هذا في «لسان العرب» و في «مجمع البحرين» و الأصل في القياس التقدير.

[2] في «اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة النّاظر»: 4/ 2097 يطلق القياس في اللغة على اطلاقين الأوّل: على التقدير، و الثاني: على المساواة، و اختلف العلماء في اللفظ، فمنهم من جعله حقيقة في التقدير مجاز في المساواة، و منهم من جعله مشترك لفظي بين التقدير و المساواة، و منهم من جعله مشترك اشتراكا معنويّا بين التقدير و المساواة.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست