responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 174

المحقّقين، فكيف يدّعى الإجماع على ذلك؟

و إن أراد أنّ الاستصحاب من حيث إنّه استصحاب لا يعارض الدّليل النّطقي من حيث هو هو إجماعا، فله وجه.

كما أنّ العام من حيث إنّه عامّ لا يعارض الخاصّ، و المفهوم من حيث إنّه مفهوم لا يعارض المنطوق كذلك. و ذلك لا ينافي تقديمه على الدّليل من حيث الاعتضاد الخارجي، كما هو كذلك في العامّ و المفهوم أيضا.

ثمّ إن أخذنا [1] كون الحكم مظنون البقاء في تعريف الاستصحاب، و لا [فلا] معنى لجعل عدم الدّليل المعارض شرطا لفقد الظّن مع الدليل على خلافه، فلا استصحاب.

و إن لم نأخذ الظّن في ماهيّة فنقول: إن جعلنا وجه حجّية الاستصحاب هو الظّن الحاصل من الوجود الأوّل، فإذا تحقّق دليل بدّل الظّن بالوهم، فهذا يبطل الاستدلال به، و يصحّ أن يقال: عدم الدّليل شرط لجواز العمل به، إذ ليس هناك ظنّ بالبقاء حينئذ.

و لكن يرد عليه أنّه لا اختصاص له بالاستصحاب كما أشرنا سابقا، و إن جعلنا مبناه هو عدم جواز نقض اليقين إلّا باليقين كما هو مدلول الأخبار، فإذا ثبت دليل‌


- سنين، و حينئذ فلا دليل في مقابلة الاستصحاب، و حيث حصل الفحص أربع سنين فهو قاطع شرعي للاستصحاب، و لا نظنّ جمهور المتأخّرين انّهم معربون عنه على هذا التقدير بالعمل بالاستصحاب دون قاعدة الفحص التي هي بمنزلة الدّليل الحاكم على الاستصحاب بحكومة دليلها على دليله، نظير الظّن الاجتهادي إذا حصل في مورد على خلاف مقتضى استصحاب الحالة السّابقة.

[1] و هنا ايراد آخر على الشّرط المذكور.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست