responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 173

الثالث: [بعض الشّروط التى ذكرها الفاضل التوني للعمل بالاستصحاب‌]

ذكر بعض المتأخّرين‌ [1] للعمل بالاستصحاب بعض الشّروط، مثل أن لا يكون هناك دليل شرعيّ آخر يوجب انتفاء الحكم الثابت أوّلا في الوقت الثاني، و إلّا فتعيّن العمل بذلك الدّليل إجماعا، و مثل أن لا يعارضه استصحاب آخر.

أقول: إن أراد من الدّليل ما ثبت رجحانه على معارضه، فلا اختصاص لهذا الشّرط بالاستصحاب، بل كلّ دليل عارضه دليل أقوى منه مترجّح عليه، فلا حجّية فيه، و يعمل على الدّليل الرّاجح، فلا مناسبة لذكر ذلك في شرائط الاستصحاب.

و إن أراد من الدّليل ما يقابل الأصل.

ففيه: أنّ الإجماع على ذلك إن سلّم في أصل البراءة و أصل العدم، فهو في الاستصحاب ممنوع.

أ لا ترى أنّ جمهور المتأخّرين قالوا: أنّ مال المفقود في حكم ماله حتّى يحصل العلم العادي بموته، استصحابا للحال السّابق، مع ما ورد من الأخبار المعتبرة بالفحص أربع سنين‌ [2]، ثمّ التقسيم بين الورثة، و عمل عليها جماعة من‌


[1] و هو الفاضل التوني في «الوافية» ص 208.

[2] في حاشية السيد علي القزويني لا شهادة فيه بما استشهد له من مقاومة الاستصحاب للدليل، فإنّ مبنى ما عليه جمهور المتأخّرين من استصحاب الحالة السّابقة في مال المفقود الى أن يحصل العلم العادي بموته، على تقدير عدم حصول الفحص أربع-

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست