responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 170

و فيه إشكال‌ [1] من وجهين:

الأوّل: أنّ المناط في الحكم إن كان هو التّسمية، فإذا تحولت‌ [2] الحنطة النّجسة طحينا أو خبزا، و اللّبن سمنا، فيلزم طهارتها، و هو باطل جزما. و إن كان المناط تبدّل الحقيقة و الماهيّة [و الماهيّة] فما الدليل عليه.

ثمّ ما ذا معيار تبدّل الماهيّة [الماهيّة] و الحقيقة [3]؟

فقد تراهم يحكمون بطهارة الرّماد دون الفحم، و طهارة الخمر بانقلابه خلّا، فما الفرق بين الأمرين؟ بل تبدّل العذرة بالفحم ليس بأخفى من تبدّل الخمر بالخلّ، و إن لوحظ فيه تبدّل الخواصّ بالمرّة، ففي ذلك أيضا عرض عريض لا يمكن ضبطه غالبا.

و يمكن أن يقال: [4] المعيار هو تبدّل الحقائق عرفا، لا محض تغيّر الأسماء، و هذا يتمّ فيما كان مقتضى الحكم هو نفس الحقيقة، كالعذرة و الكلب، فإنّ علّة النّجاسة في أمثالهما من النّجاسات عينا و المحرّمات عينا هو ذاتها، فيتبع ثبوت الحكم بقاء الحقيقة و مع انتفاء الحقيقة فلا حكم، فكأنّه قال الشّارع: الكلب نجسة أو حرام ما دام كلبا، و العذرة نجسة [5] ما دامت عذرة، فإذا استحال ماهيّته، فينتفي الحكم.

و ألحق بعض الفقهاء المتنجّس- كالخشب المتنجّس- بالنجس بالأولويّة [6]،


[1] لأنّ الاستحالة من المطهرات، كما أنّ مورد تغيير الموضوع ليس مورد الاستصحاب.

[2] في نسخة الأصل (تحوّل).

[3] و هذا إشكال آخر.

[4] في دفع الإشكال.

[5] في نسخة الأصل (نجس).

[6] و في «مفتاح الكرامة» للسيد محمد جواد العاملي 1/ 321: و ألحق في «المعالم»

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست