responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 169

الثاني: [الكلام فى حصول الشّك في رفع الحكم السّابق‌]

قد عرفت أنّ الاستصحاب المصطلح، لا يحقّق إلّا مع حصول الشّك في رفع الحكم السّابق، فاعلم أنّ ذلك الشّك إنّما يحصل بسبب حصول تغيّر ما [1] في الموضوع، إمّا في وصف من أوصافه القلّة و الكثرة في الماء القليل المتنجّس إذا تمّم كرّا، أو في سببه‌ [2] كالكرّ المتغيّر بالنجاسة إذا زال تغيّره من قبل نفسه، أو في حال من أحواله، كالإناءين المشتبهين، فإنّ الاجتناب عن الإناء المتنجّس في حال العلم به كان واجبا، و حصل الشّك في الوجوب بسبب حصول الجهالة به في وقت الاشتباه، و أمّا مع تغيّر حقيقته‌ [3] فظاهرهم أنّه لا مجال للاستصحاب، و ذلك مناط قولهم بأنّ الاستحالة من المطهّرات.

و ربما يستدلّ على ذلك‌ [4] بأنّ النجس و الحرام مثلا إنّما هو الكلب و العذرة مثلا، لا الملح و الدّود و التّراب و الرّماد، مثلا إذا انقلب الكلب في المملحة بالملح، أو العذرة بالدّود، أو التّراب، أو الرّماد [5]، و من هذا القبيل استحالة النّطفة بقرا أو غنما، و الماء النّجس بولا لحيوان مأكول اللّحم.


[1] يحتمل ان تكون ما موصولة و يمكن أن تكون غيرها.

[2] في حاشية السيد علي القزويني: و لا بدّ من استخدام في الضّمير المجرور، لأنّ التّغير الزّائل بنفسه في الكرّ المتغيّر بالنجاسة ليس سببا لنفس الموضوع و هو الماء، بل سببه لحكمه و هو النجاسة، فعود الضّمير الى الموضوع غير صحيح و الى حكمه استخدام.

[3] لأنّه غير خفي بأنّ الاستصحاب من جملة شروطه أيضا هو بقاء موضوعه، فإنّ الاستصحاب هو بقاء ما كان على ما كان أو قل إبقاء ما كان على الوصف الذي قد كان عليه.

[4] يعني على انقطاع الاستصحاب مع تغير الحقيقة.

[5] و كذا قال الوحيد في «الفوائد» ص 281، و إن تأمّل الميرزا القمّي في قوله كما ترى.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست