responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 146

و ما رواه العلّامة المجلسيّ (رحمه اللّه) في «البحار» [1] في باب من نسي أو شكّ في شي‌ء من أفعال الوضوء عن «الخصال» [2] عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه فإنّ الشّك لا ينقض اليقين».

و في أواخر «الخصال» [3] في حديث الأربعمائة عن الباقر (عليه السلام) عن أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام قال: «من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه فإنّ الشّك لا ينقض اليقين».

و عن «البحار» [4] أيضا أنّ أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام قال: «من كان على يقين فأصابه الشّك فليمض على يقينه، فإنّ اليقين لا يدفع بالشّك».

ثمّ قال: أصل هذا الخبر في غاية الوثاقة و الاعتبار على طريقة القدماء، و إن لم يكن صحيحا بزعم المتأخرين، و اعتمد عليه الكليني و ذكر أكثر أجزائه متفرّقة في أبواب «الكافي»، و كذا غيره من أكابر المحدّثين. انتهى.

و لا يخفى أنّ ما ذكره مع اعتضادها بغيرها من الأخبار الصحيحة، و دليل العقل يجعلها أقوى من الصّحيح- باصطلاح المتأخّرين- بكثير.


[1] 77/ 359 ح 2.

(2- 3) ص 619

[4] 2/ 272 ح 2، و «الإرشاد» ص 159 للشيخ المفيد.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست