responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 379

و قال التفتازاني‌ [1]: إنّ حاصل كلامه أنّه ليس أوّليا [2] و لا كسبيا، بل من قبيل القضايا التي قياساتها معها، مثل قولنا: العشرة نصف العشرين.

و أنت بعد التأمّل فيما ذكرنا تعرف أنّه ليس من هذا القبيل، و أنّ الحقّ ما ذكرنا من التفصيل.

و الظاهر أنّ ما ذكره الغزالي نوع من النظري لا واسطة، و لذلك نسب العلّامة في «التهذيب» [3] القول بالنظرية إليه، و لعلّ مراده الغزالي، أنّه من باب نظريات العوامّ، فإنّهم و إن استفادوها من المقدّمتين، لكنّهم لم يتفطّنوا بهما، بكيفيّتهما المترتّبة في نفس الأمر، فكأنّ الغزالي قسّم النظري إلى قسمين بالنسبة إلى الناظرين، و هو في الحقيقة تقسيم للناظرين لا للنظري، فكأنّه قال: العالم و العامّيّ كلاهما مساويان في النظر فيما نحن فيه؛ دون سائر النظريات.


[1] التفتازاني: (712- 793 ه)، مسعود بن عمر بن عبد اللّه التفتازاني من فقهاء الشافعية الكبار تقدّم في النحو و الصرف و المنطق و المعاني و البيان و الأصول و في كثير من العلوم. و قد حكي أنّه كان في ابتداء طلبه للعلم بعيد الفهم جدا و لم يكن في جماعة استاذه عضد الدين أبلد منه، و مع ذلك كان كثير الاجتهاد، و لم يؤيسه جمود فهمه من الطلب، و كان استاذه يضرب به المثل في البلادة، حتى برع في العلوم و أصبح يضرب به المثل في الجدّ، و أكثر العلماء في الثناء عليه و كذا الفضلاء الذين وصفوه بأوصاف خاصة. و من كتبه «حاشية على شرح عضد الدين على مختصر ابن الحاجب» في أصول الفقه، و «التلويح في كشف حقائق التنقيح» و هو شرح على «التوضيح» لمتن «التنقيح في أصول الفقه» لصدر الشريعة المحبوبي، و هما من أجلّ مصنفاته.

[2] الأوّليات هي القضايا التي يحكم بصدقها العقل لا بمجرد ذلك بل بواسطة، غاية الامر أنّ تلك الواسطة لا تغيب عن الذهن عند تصوّرها كقولنا: الأربعة زوج فإنّ من يتصوّر الأربعة و الزوج تصوّر الانقسام بمتساويين في الحال و ترتب في ذهنه أنّ الأربعة منقسمة بمتساويين، و كل ما هو كذلك فهو زوج فهي قضية قياساتها معها.

[3] ص 222.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست