responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 196

الباب الخامس في المجمل و المبيّن و الظاهر و المأوّل‌

قانون المجمل: ما كان دلالته غير واضحة [1]

، بأن يتردّد بين معنيين فصاعدا من معانيه، و هو قد يكون فعلا و قد يكون قولا.

أمّا الفعل، فحيث لم يقترن بما يدلّ على جهة وقوعه من الوجوب و النّدب و غيرهما، كما إذا صلّى النبيّ (صلى الله عليه و آله) صلاة و لم يظهر وجهها.

و أمّا القول فهو إمّا مفرد أو مركّب.

أمّا المفرد، فإمّا إجماله بسبب تردّده بين المعاني بسبب الاشتراك اللّفظي في‌


[1] عن الفيومي في «مصباحه» ص 110: أجملت الشي‌ء إجمالا جمعته من غير تفصيل. و عن مختار «الصّحاح» ص 110: أجملت الحساب رددته الى الجملة. و عن الفيروزآبادي في «القاموس» ص 901: أجمل جمع، و اجمل الشي‌ء جمعه عن التفرقة، و الحساب ردّه الى الجملة. و عن الطريحي في «المجمع» 5/ 342: أجملت الحساب رددته عن التفصيل الى الجملة، و معناه الإجمال وقع على ما انتهى إليه التفصيل.

و أمّا اصطلاحا فعرّفه بعض الأشاعرة: بأنّه اللّفظ الذي لا يفهم منه عند الاطلاق شي‌ء.

و عن أبي الحسين: ما لا يعرف المراد منه. و اعلم أنّ الاجمال قد يكون أيضا بسبب الإعراب.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست