responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 71

الحقيقي و عدمه عمّا احتمل فرديّته له، بأن يعلم للفظ معنى حقيقي ذو أفراد و شكّ في دخول المبحوث عنه فيها و عدمه.

و حاصله، أنّ الشّك في كون ذلك مصداق ما علم كونه موضوعا له، لا في كون ذلك موضوعا له أم لا. مثل: أن نعلم أنّ للماء معنى حقيقيّا و نعلم أنّ الماء الصّافي الخارج من الينبوع من أفراده، و نعلم أنّ الوحل خارج منها و لكن نشكّ في ماء السّيل الغليظ أنّه هل خرج عن هذه الحقيقية أم لا. و كذا الجلّاب‌ [1] المسلوب الطّعم و الرّائحة هل دخل فيها أم لا، فيختبر بصحّة السّلب و عدمه، و هذا ايضا لا يستلزم الدّور، فافهم ذلك.

و هذان الوجهان ممّا لم يسبقني إليهما أحد فيما أعلم‌ [2] و الحمد للّه.

الرابع: الاطّراد

[3] و عدم الاطّراد، فالأوّل علامة للحقيقة، و الثاني للمجاز.


[1] الجلاب و الجلّاب معرّب گلاب أي ماء الورد بالفارسية.

[2] أي لا أعلم أحدا قد تفطن من قبلي لهذين الجوابين، و لا يخفى عليك انّ جمال المحققين قد سبق المصنف الى الوجه الأوّل منها في مقام الاعتراض على المدقق الشيرازي و قد تقدم كلام المدقق المذكور بعنوان و إن شئت. و كلام جمال العلماء بعنوان ما يقال عند شرح قول المصنف هذا لو أردنا كونه مجازا بالفعل و قد أشار الى ذلك صدر الدين الشوشتري في حاشيته.

[3] الاطّراد لغة الجري و الاتباع، يقال اطّردت الأنهار أي جرت و اطّرد الأمر أي تبع بعضه بعضا. و في الاصطلاح عرّفه العلّامة السيد بحر العلوم الطباطبائي في شرح «الوافية»: بأن يكون المعنى الذي لأجله جاز الاستعمال في مورد مجوّزا للاستعمال في كل ما يشاركه في ذلك المعنى كالعالم لما صدق على زيد لعلمه صدق على كل ذي علم لذلك. و هو بظاهره يختص بما كان الوضع فيه عاما سواء كان الموضوع له أيضا عاما أم خاصا، و سواء كان الوضع شخصيا أم نوعيا، فلا يجري فيما كان الوضع-

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست