responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 68

بحمار، و لا يصحّ أن يقال: ليس برجل و لا ببشر أو بإنسان.

و فيه: أنّ ذلك مجرّد تغيير عبارة و لا يدفع السّؤال‌ [1] فإنّ معرفة ما يفهم من اللّفظ عرفا مجرّدا عن القرائن هو بعينه معرفة الحقائق سواء اتّحد المفهوم العرفي و فهم معيّنا أو تعدّد بالاشتراك ففهم الكلّ إجمالا و بدون التعيين، و ذلك يتوقّف على معرفة كون المستعمل فيه ليس هو عين ما يفهم عرفا على التعيين أو من جملة ما يفهم عرفا على الإجمال، فيبقى الدّور بحاله‌ [2].

و يمكن أن يقال: لا يلزم من نفي المعاني الحقيقيّة العلم بكون المستعمل فيه مجازا، بل يكفي عدم ثبوت كونه حقيقة لسبب عدم الانفهام العرفي، فإذا سلب ما علم كونه حقيقة العرفي؛ يحكم بكون المستعمل فيه مجازا، لأنّ احتمال الاشتراك مدفوع بأنّ الأصل عدمه، و المجاز خير من الاشتراك، فهذه العلامة مع هذا الأصل و القاعدة يثبت المجازيّة.

و فيه: أنّه مناف لإطلاقهم بأنّ هذه علامة المجاز أو الحقيقة، فإنّ ظاهره كونه سببا تامّا لفهم المجازية أو الحقيقية لا جزء سبب، مع أنّ ذلك إنّما يتمّ عند من يقول بكون المجاز خيرا من الاشتراك و ظاهرهم الإطلاق‌ [3].


[1] أي لا يدفع الدّور. ثم اعلم أنّ هذا الاعتراض إنّما نشأ من توهم أنّ عرفا قيد للفهم، و قد عرفت أنّه قيد للصحة لا للفهم.

[2] و قد جاء على ذكره و التعرض لهذا الجواب الاصفهاني في «هداية المسترشدين» 1/ 259.

[3] يعني انّ ظاهر كلمات الأصوليين في كون صحة السلب و عدمها علامتين للمجاز و الحقيقة مطلق أي غير مقيّد بمجتهد دون آخر، بل علامة عند جميعهم حتى عند السيّد المرتضى و اتباعه القائلين بكون الاشتراك خير من المجاز كصاحب «المعالم» ص 133 في مبحث الاشتراك لغة.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست