responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 496

أقلّ المراتب معلوم المراد جزما، و لا دلالة على ما فوقه.

احتجّ الشيخ: بأنّ اللّفظ يدلّ على القلّة و الكثرة، فإذا صدر عن الحكيم و لم يبيّن القلّة، فعلم عدم إرادتها، فيحمل على إرادة الكلّ حيث لا قرينة على غيره، لئلّا يلغو كلام الحكيم‌ [1].

و احتجّ الجبائيّ: بأنّا لو حملناه على الجميع لحملناه على جميع حقائقه، فكان أولى‌ [2].

و أجيب عن الأوّل‌ [3]: بأنّ الأقلّ معلوم الإرادة جزما، فيعمل عليه و يتوقّف في الباقي حتى يتبيّن، و هو لا ينافي الحكمة.

و عن الثاني‌ [4]: بمنع كون اللّفظ حقيقة في كلّ واحد من المراتب، بل هو للقدر المشترك بينها، مع أنّ ما ذكره من لزوم حمل المشترك على جميع المعاني إذا لم يظهر قرينة على التعيين، فهو ممنوع، بل التحقيق التوقّف و الإجمال حتى يظهر المراد.

أقول: و التحقيق‌ [5] أن يقال:

إنّ الجمع المنكّر يتصوّر استعماله على صور:

الأولى: الإخبار عنه، بمثل: جاءني رجال، و له عليّ دراهم.


[1] مع التفحّص لم أجد عين الكلام في «العدة»، و لعلّ ما نقله المصنّف و ما حكاه المحقّق عن الشيخ و ذكره في «المعالم» إشارة إلى ما أورده الشيخ في «العدة»:

1/ 294 و 295.

[2] من حمله على بعض حقائقه، راجع «المحصول»: 2/ 504.

[3] و هذا جواب عن احتجاج الشيخ على سبيل المعارضة و هو لصاحب «المعالم»: ص 267 على ما يظهر.

[4] و هو أيضا لصاحب «المعالم»: ص 267 في جوابه على الجبّائي.

[5] في الجواب عن الشيخ.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست