responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 47

فعلى الثاني، فلا ينفكّ الفرض عن المجتهد في الكلّ.

و على الأوّل كما هو الأظهر، فإمّا أن نقول بحجّيته و جواز العمل به كما هو الأظهر أو لا.

و على الأوّل فلا إشكال أيضا لأنّه من أفراد المحدود.

و على الثاني، فإن قلنا: إنّ التعريف لمطلق الفقه فيصحّ أيضا.

و إن قلنا: إنّه للفقه الصحيح، فيقع الاشكال في إخراجه.

و استراح من جعل العلم في التعريف عبارة عما يجب العمل به، بأنّ ذلك‌ [1] خرج عن العلم، فإنّه ليس بذلك‌ [2].

و يمكن دفعه على ما اخترناه أيضا [3]: بأنّه لم يثبت كون ما أدركه حكما شرعيّا حقيقيا و لا ظاهريا، لأنّ الدّليل لم يقم على ذلك فيه‌ [4].

و أمّا موضوعه‌ [5]: فهو أدلّة الفقه و هي: الكتاب، و السنّة، و الإجماع، و العقل.


[1] أي الفقه الذي لا يجوز العمل به و هو غير الصحيح خرج من اعتبار وجوب العمل به بعد العلم فليس بباق حتى يحتاج الى الاخراج.

[2] أي الفقه غير الصحيح ليس مما يجب العمل به لفرض عدم حجيته.

[3] من أنّ المراد بالأحكام الشرعية أعمّ من الظاهرية و النفس الأمريّة، و في حاشية هو أخذ العلم بمعنى الظن أو الاعتقاد الرّاجح، الأوّل مختار الشيخ البهائي و الثاني خيرة صاحب «المعالم» كما مرّ.

[4] إذ إنّه لم يثبت ما أدركه ظنا أو اعتقادا راجحا لأنّه لم يقم الدليل على أنّ ما أدركه المتجزّي حكما شرعيا حقيقيا أي واقعيا و لا ظاهريا في علم المقلّد.

[5] و موضوعه: انّ كل قضية كلّية أو جزئية موجبة كانت أو سالبة فهي مركّبة من حدّين يسمّى أحدهما الموضوع و الآخر المحمول، مثال ذلك قولك: النار حارة فالنار هي-

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست