و على الأوّل كما هو الأظهر، فإمّا أن نقول بحجّيته و جواز العمل به كما هو الأظهر أو لا.
و على الأوّل فلا إشكال أيضا لأنّه من أفراد المحدود.
و على الثاني، فإن قلنا: إنّ التعريف لمطلق الفقه فيصحّ أيضا.
و إن قلنا: إنّه للفقه الصحيح، فيقع الاشكال في إخراجه.
و استراح من جعل العلم في التعريف عبارة عما يجب العمل به، بأنّ ذلك [1] خرج عن العلم، فإنّه ليس بذلك [2].
و يمكن دفعه على ما اخترناه أيضا [3]: بأنّه لم يثبت كون ما أدركه حكما شرعيّا حقيقيا و لا ظاهريا، لأنّ الدّليل لم يقم على ذلك فيه [4].
و أمّا موضوعه [5]: فهو أدلّة الفقه و هي: الكتاب، و السنّة، و الإجماع، و العقل.
[1] أي الفقه الذي لا يجوز العمل به و هو غير الصحيح خرج من اعتبار وجوب العمل به بعد العلم فليس بباق حتى يحتاج الى الاخراج.
[2] أي الفقه غير الصحيح ليس مما يجب العمل به لفرض عدم حجيته.
[3] من أنّ المراد بالأحكام الشرعية أعمّ من الظاهرية و النفس الأمريّة، و في حاشية هو أخذ العلم بمعنى الظن أو الاعتقاد الرّاجح، الأوّل مختار الشيخ البهائي و الثاني خيرة صاحب «المعالم» كما مرّ.
[4] إذ إنّه لم يثبت ما أدركه ظنا أو اعتقادا راجحا لأنّه لم يقم الدليل على أنّ ما أدركه المتجزّي حكما شرعيا حقيقيا أي واقعيا و لا ظاهريا في علم المقلّد.
[5] و موضوعه: انّ كل قضية كلّية أو جزئية موجبة كانت أو سالبة فهي مركّبة من حدّين يسمّى أحدهما الموضوع و الآخر المحمول، مثال ذلك قولك: النار حارة فالنار هي-