التوظيف، لا لأنّ القول الأوّل ناف له، فإذا صام الزّائد من باب عموم الصوم فلا ضرر أصلا.
و كذلك الكلام في عدد الأذكار و التسبيحات، و لكن في بعض الأخبار المنع عن التعدي، و الظّاهر انّه من جهة اعتقاد انّ الزّائدة مثل المأمور به في الأجر لا لعدم الجواز.
و أمّا إذا قيل يجب عليك صوم عشرة أيّام فلا يجوز الاكتفاء بالخمسة لعدم الامتثال بالمنطوق حينئذ، لا لأنّ المفهوم يقتضي ذلك و لورود الأمر بخمسة أخرى، فلا يعارض السّابق بأن يقال: انّ مفهوم القول الأوّل يقتضي عدمها، فلا بدّ من الترجيح.
و امّا في بعض المواضع الذي لا يجوز التعدي الى ما فوق و ما تحت فإنّما هو بدليل خارجيّ، فعدم جواز زيادة الحدّ مثلا على الثمانين أو المائة جلدة فإنّما هو لحرمة الإيذاء من دون إذن من الشّارع؛ فيقتصر على التوظيف، و عدم قبول الشاهد الواحد إنّما هو لفقدان الشّرط و هو الشاهدان، فهو مقتضى المنطوق كما أشرنا.
و كذلك كون الماء أقلّ من كرّ أو قلّتين [1] في النجاسة، و لذلك ترى انّ الأكثر أيضا لا ينجس، و لأنّ المناط في الحكم هو الكثرة و عدم نقص الماء عن هذا المقدار لا عدم كونه أكثر من ذلك أيضا.
[1] القلّة بضم القاف و تشديد اللّام إناء معروف للعرب كالجرّة الكبيرة تسع قربتين أو أكثر.