responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 429

قانون الحقّ، أنّه لا حجّية في مفهوم الألقاب

[1]، لعدم دلالة اللّفظ عليه بإحدى من الدلالات، و لأنّه لو دلّ لكان قولنا: زيد موجود، و عيسى رسول اللّه كفرا، لاستلزامهما نفي الصّانع و رسالة نبينا (صلى الله عليه و آله و سلّم)[2].

و احتجّ الدّقاق‌

[3] و بعض الحنابلة [4] على الدّلالة بأنّ التخصيص بالذّكر لا بدّ


[1] عند الأكثر كما ذهب إليه و ذكره العلّامة في «التهذيب»: ص 103، و الآمدي في «الإحكام»: 2/ 90: اتّفق الكلّ على أنّ مفهوم اللقب ليس بحجّة.

[2] لإفادتهما ان ليس غير زيد موجودا و لو كان هو الصانع، و ان ليس غير النبي عيسى رسولا.

[3] محمّد بن محمّد أبو بكر الدقاق (306- 392 ه) فقيه شافعي أصولي من أهل بغداد و كان يلقّب بخباط. له مصنّفات منها كتابه في الاصول على مذهب الشافعي. و قد اشتهر بقوله بمفهوم اللّقب و هو قول يستنكرونه الاصوليين. و ينقل انّ امام الحرمين يرى انّ قول الدقاق هذا لا ينبغي الغلو في ردّه، و قال: و عندي انّ المبالغة في الردّ عليه سرف، و نحن نوضح الحق الذي هو ختام الكلام قائلين لا يظن بذي العقل الذي لا ينحرف عن سنن الصواب أن يخصّص بالذكر ملقّبا من غير غرض ... الذي نراه انّ التخصيص باللّقب يتضمن فرضا مبهما. و في نفس الشأن قال ابن السبكي في كتابه «الابهاج في شرح المنهاج»:- فائدة- في كتاب الاستاذ أبي اسحاق في اصول الفقه انّ شيخه الدقاق هذا ادّعى في بعض مجالس النظر- ببغداد- صحة ما قاله من مفهوم اللّقب، فالزم وجوب الصلاة، فإنّ الباري تعالى أوجب الصلاة، فهل له دليل يدلّ على نفي وجوب الزكاة و الصوم و غيرهما. قال: فبان له غلطه و توقف فيه.

[4] قال في «التمهيد» ص 117: ذهب الدقاق و الصّيرفي من الشافعية و جماعة من الحنابلة و بعض المالكية الى أنّه حجّة، لأنّ التخصيص لا بد له من فائدة.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست