responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 408

أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ‌ [1]. و النكتة فيه التنبيه على خطائهم في العلّة و الحجّة، و يمكن إرجاعه الى القسم الأوّل.

و بالجملة، المعتبر في دلالة اللّفظ على المعنى الحقيقي هو عدم القرينة الظّاهرة على إرادة الخلاف، فكلّما ظهر قرينة على إرادة غيره فنحملها عليه. لا لأنّ الحجّيّة إنّما هو إذا لم يظهر للقيد فائدة اخرى كما هو مقتضى الدّلالة العقليّة، بل لثبوت القرينة على الخلاف كما هو مقتضى الدّلالة اللّفظيّة.

الثانية: قد توهّم بعضهم‌ [2]: أنّ فائدة المفهوم و ثمرة الخلاف‌

إنّما تظهر إذا كان المفهوم مخالفا للأصل، مثل: ليس في الغنم المعلوفة زكاة، أو: ليس في الغنم زكاة إذا كانت معلوفة، أو: الى أن تسوم.

و أمّا إذا كان موافقا للأصل، كما في قوله: «في الغنم السّائمة زكاة» [3]. فلا، لأنّ نفي الزّكاة هو مقتضى الأصل.

و قال‌ [4]: إنّ دعوى الحجّيّة إنّما نشأ من الغفلة عن ذلك لكون المفهوم مركوزا في العقول من جهة الأصل، و استشهد على ذلك بكون الأمثلة المذكورة في استدلالاتهم من هذا القبيل.

و أنت خبير بما فيه، لكمال وضوح الثمرة [5] و الفائدة في الموافق للأصل‌


[1] الاسراء: 30.

[2] هذا الكلام ردّ على ما في «الوافية»: ص 235 و قد ذكر في «الحاشية» أنّه ذكره جماعة منهم السيدان السندان بحر العلوم في «فوائده» و صهره في «مفاتيحه».

[3] «الأقطاب الفقهية» لابن أبي جمهور: 66، «تهذيب الأحكام»: 1/ 324 ح 643.

[4] المتوهم المذكور في «الوافية»: ص 235.

[5] و هذا يبدو ردّ على القول بأن لا ثمرة في الموافق للأصل.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست