أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ[1]. و النكتة فيه التنبيه على خطائهم في العلّة و الحجّة، و يمكن إرجاعه الى القسم الأوّل.
و بالجملة، المعتبر في دلالة اللّفظ على المعنى الحقيقي هو عدم القرينة الظّاهرة على إرادة الخلاف، فكلّما ظهر قرينة على إرادة غيره فنحملها عليه. لا لأنّ الحجّيّة إنّما هو إذا لم يظهر للقيد فائدة اخرى كما هو مقتضى الدّلالة العقليّة، بل لثبوت القرينة على الخلاف كما هو مقتضى الدّلالة اللّفظيّة.
الثانية: قد توهّم بعضهم [2]: أنّ فائدة المفهوم و ثمرة الخلاف
إنّما تظهر إذا كان المفهوم مخالفا للأصل، مثل: ليس في الغنم المعلوفة زكاة، أو: ليس في الغنم زكاة إذا كانت معلوفة، أو: الى أن تسوم.
و أمّا إذا كان موافقا للأصل، كما في قوله: «في الغنم السّائمة زكاة» [3]. فلا، لأنّ نفي الزّكاة هو مقتضى الأصل.
و قال [4]: إنّ دعوى الحجّيّة إنّما نشأ من الغفلة عن ذلك لكون المفهوم مركوزا في العقول من جهة الأصل، و استشهد على ذلك بكون الأمثلة المذكورة في استدلالاتهم من هذا القبيل.
و أنت خبير بما فيه، لكمال وضوح الثمرة [5] و الفائدة في الموافق للأصل