responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 351

و بالجملة، فلا بدّ من مرجّح يطمئنّ إليه النفس، ثمّ الحكم على مقتضاه بالصحّة أو البطلان.

الثاني: أنّ ما عنون به القانون، هو الكلام في شي‌ء ذي جهتين يمكن انفكاك كلّ منهما عن الآخر.

و أمّا ما يمكن الانفكاك عن أحدهما دون الآخر، كقوله: صلّ و لا تصلّ في الدّار المغصوبة، فقد مرّت الإشارة الى جواز الاجتماع فيه عقلا و لغة و إن فهم العرف خلافه، و سيجي‌ء الكلام فيه.

و أمّا ما لا يمكن الانفكاك عن أحد الطرفين مثل من دخل دار غيره غصبا ففيه أقوال:

الأوّل: إنّه مأمور بالخروج و ليس منهيّا عنه و لا معصية في الخروج.

و الثاني: إنّه عاص لكن لم يتعلّق به النّهي عن الخروج.

و الثالث: إنّه مأمور به و منهيّ عنه أيضا، و يحصل العصيان بالفعل و الترك كليهما، و هو مذهب أبي هاشم‌ [1] و أكثر أفاضل متأخّرينا [2]، بل هو ظاهر الفقهاء و هو


- المحتمل. أ لا ترى أنّ العقلاء يحترزون فيما لو أخبرهم صبيّ بوجود السّبع على طريقهم. و ما دلّ على الاباحة أيضا أمور الأوّل: الكتاب منه قوله تعالى: وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. و قوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها. و الثاني:

السّنة منها قوله (عليه السلام): أيّما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شي‌ء عليه. و قوله (عليه السلام): كل شي‌ء فيه حرام و حلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. الثالث:

الاجماع المنقول في كلمات جماعة. الرابع: العقل لأنّه حاكم بقبح العقاب بلا بيان حكما قطعيا.

[1] راجع «مفتاح الكرامة» كتاب الصلاة 3/ 345.

[2] في «الفصول» حكي عن القاضي و عزي ذلك أيضا إلى جماعة من أصحابنا.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست