responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 324

المجلسي (رحمه اللّه) في كتاب «بحار الأنوار» [1] أيضا، و انتصر لهذا المذهب جماعة من أفاضل المعاصرين.

و القول بعدم الجواز هو المنقول عن أكثر أصحابنا و المعتزلة، و هذه المسألة و إن كانت من المسائل الكلاميّة [2]، و لكنّها لمّا كانت يتفرّع عليها كثير من المسائل الفرعية، ذكرها الاصوليّون في كتبهم، فنحن نقتفي آثارهم في ذلك.

و الذي يقوى في نفسي و يترجّح في نظري هو جواز الاجتماع، و قد جرى ديدنهم في هذا المقام بالتّمثيل بالصلاة في الدّار المغصوبة، فإنّ المفروض أنّها شي‌ء واحد شخصيّ، و محطّ البحث فيها هو الكون الذي هو جزء الصّلاة، فهذا الكون هو شي‌ء واحد، فإنّه هو الذي يحصل به الغصب و يحصل به جزء الصلاة، فهذا الكون شي‌ء واحد له جهتان، فمن حيث إنّه من أجزاء الصلاة مأمور به، و من حيث إنّه تصرّف في مال الغير و غصب، منهيّ عنه.

لنا على الجواز وجوه:

الأوّل: أنّ الحكم إنّما تعلّق بالطبيعة

على ما أسلفنا لك تحقيقه، فمتعلّق الأمر طبيعة الصلاة، و متعلّق النّهي طبيعة الغصب، و قد أوجدهما المكلّف بسوء اختياره في شخص واحد، و لا يرد من ذلك قبح على الأمر، لتغاير متعلّق المتضادّين‌ [3] فلا يلزم التكليف بالمتضادّين، و لا كون الشي‌ء الواحد محبوبا و مبغوضا من جهة واحدة.

فإن قلت: الكلّيّ لا وجود له إلّا بالفرد، فالمراد بالتكليف بالكلّي هو إيجاد


[1] «البحار»: 80/ 278 كتاب الصلاة.

[2] إنّ البحث في المسألة المذكورة هو في اجتماع الوجوب و الحرمة و هما من قبيل المدلول لا الدّليل، و في الأصول يبحث عن أحوال الدّليل لا المدلول.

[3] أي الوجوب و الحرمة المتضادّين.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست