responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 323

«الذريعة» [1]، و ذهب إليه جلّة من فحول متأخّرينا كمولانا المحقّق الأردبيلي، و سلطان العلماء [2]، و المحقّق الخوانساري، و ولده المحقّق، و الفاضل المدقّق الشيرواني، و الفاضل الكاشاني، و السيّد الفاضل صدر الدّين و أمثالهم رحمهم اللّه تعالى، بل و يظهر من الكليني‌ [3] حيث نقل كلام الفضل بن شاذان في كتاب الطلاق‌ [4] و لم يطعن عليه، رضاه بذلك، بل و يظهر من كلام الفضل أنّ ذلك كان من مسلّمات الشيعة، و إنّما المخالف فيه كان من العامّة، كما أشار إلى ذلك العلّامة


- في كل أرض تقع فقد وقعت في محلّها، و إمّا أن نقول أنّ الكون ليس جزء الصلاة كما نسب الى جمع، و إمّا أن نقول أنّ متعلّق الأمر الطبيعة و الفرد مقدمة لها و مقدمة الواجب ليست بواجب، و لو سلّمنا وجوبها فوجوبها توصلي و الواجب التوصلي يجتمع مع الحرام. و مع هذه الاحتمالات كيف ينسب إليه القول المذكور.

[1] حيث نقل عنه انّه ذهب هاهنا الى صحة الصلاة في الدّار المغصوبة، و نقل عنه أيضا بأنّه حكم، فصحة الصلاة التي وقعت رياء بمعنى سقوط الفرض بها و إن لم يترتب عليها الثواب، و هذا يدلّ على جواز اجتماع الوجوب و الحرمة في شي‌ء واحد باعتبار جهتين. هذا كما في الحاشية و لكنّك بالرجوع الى «الذريعة» تجد أن السيّد في الظاهر له فروع في هذه المسألة، فقد ذكر أيضا أنّه لا يرى إجزاء الصلاة في الدار المغضوبة لأنّ من شرط الصلاة أن تكون طاعة و قربة و كونها واقعة في الدار المغصوبة يمنع من ذلك و قال: و في الفقهاء من يظن انّ الصلاة في الدار المغصوبة ينفصل من الغصب و ذلك ظنّ بعيد. لأن الصلاة كون في الدار و تصرّف فيها و ذلك نفس الغصب. هذا و قد عقد في هذه المسألة السيد مبحثا يحسن الرجوع اليه في آخر فصل النهي من «الذريعة»: ص 190- 195 و في مسألة الرياء راجع «الانتصار»: ص 17، «القواعد و الفوائد» للشهيد: 1/ 79 الفائدة الثالثة.

[2] في حاشيته على «المعالم»: ص 292.

[3] و يظهر من الكليني رضاه بجواز الاجتماع.

[4] «فروع الكافي» كتاب الطلاق باب 67 ح 1.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست