responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 322

غاية الضّعف. و كما أنّ المخالف الأوّل أفرط، فهذا قد فرّط [1].

ثمّ إنّ القول بجواز الاجتماع هو مذهب أكثر الأشاعرة، و الفضل بن شاذان (رحمه اللّه)[2] من قدمائنا، و هو الظاهر من كلام السيّد (رحمه اللّه) في‌


- و ماهيّتها الجنسية، و اختاره فرقة من المعتزلة. و ثانيها: أنّها ثابتة لها من جهة الصّفات اللّازمة للّذات لا تنفك عنها، و اختاره فرقة اخرى منهم. و ثالثها: أنّ المصالح ثابتة للأشياء من حيث ذواتها، و المفاسد ثابتة لها لا من جهة صفاتها اللّازمة. و رابعها: أنّها ثابتة لها لا من جهة ذواتها و لا صفاتها الذاتيّة، بل من جهة صفاتها الاعتبارية الاعتوارية المتبدّلة، و نسب هذا القول الى العدلية و الجبائي من المعتزلة، و لكن التحقيق تبعا للسيّد المرتضى هو انّ بعض الأشياء لذاته علّة تامة للمفسدة و القبح كالظّلم، و بعضها علّة تامة للمصلحة و الحسن كالانقياد، و بعضها علّة ناقصة للقبح كالكذب، و بعضها بالوجوه و الاعتبار كالقول الرّابع. و يستفاد هذا من المصنف في آخر بحث تقرير المعصوم. فعلى هذا قد يكون ضرب اليتيم الذي واحد جنسي قبيحا باعتبار كونه ظلما، و قد يكون حسنا باعتبار كونه تاديبا. إذا اتّضح ذلك فاعلم انّه يجوز اجتماع الأمر و النهي في الواحد الجنسي باعتبار الفردين على قول العدليّة و الأشاعرة. و أما على الأقوال الثلاثة الباقية فلا يجوز لعدم إمكان تبدّل ما هو مقتضى لأحدهما بالذّات أو بالصّفات اللّازمة أو في أحدها ذاك و في الآخر ذلك. و من جميع ذلك ظهر لك معنى المتن المذكور، هذا كما في الحاشية.

[1] و الفرق بين الافراط و التفريط انّ الأوّل يمكن القول بأنّه هو للإسراف و التجاوز عن الحدود بينما الثاني خلافه، و هو التقصير و عدم وصوله الى الحدود.

[2] قال الميرزا محمّد على چهاردهي في الحاشية: إنّ نسبته القول بالجواز في المسألة الى ابن شاذان ليست على ما ينبغى لأنّه ليس مخالفا في المسألة إذ غايته ما التزمه بصحة الصلاة في الدار الغصبي. و صحة الصلاة في الدّار الغصبى وجوها: إمّا انّ الصلاة ليست هي الأفعال، بل الهيئة الحاصلة لم يتعلّق بها النهي، و إمّا لأجل إذن الفحوى، و إمّا لأجل ما قال به جمع من الأخباريين من ان الصلاة حقا في كل أرض، فالصلاة-

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست