responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 314

الحطب فإنّه حقيقة أمر بإلقاء الحطب في النار.

قلت: قد مرّ الكلام في نظيره في مقدّمة الواجب، فتذكّر [1].

و نقول هنا: إنّ ذلك من قبيل طلب حركة المفتاح المقدورة بحركة اليد، و لا مانع منه، لأنّ المقدور بواسطة المقدور مقدور، و إن كان غير مقدور بلا واسطة، فعدم الفعل في الآن الثاني من التكليف مقدور بواسطة أحد الأمور المذكورة، فهو المكلّف به بالذّات، و سائر الأمور مكلّف بها بالتّبع من باب المقدمة.

و من جميع ما ذكرنا يظهر حجّة القول الآخر و جوابه‌ [2]، و عدم حسن الاقتصار على الكفّ فقط.

فائدتان‌

الأولى: قد عرفت‌ [3] أنّهم اختلفوا في دلالة النهي عن الشي‌ء على الأمر بضدّه‌

على حذو ما ذكروه في الأمر، و يشكل الفرق بين هذا المقام و ما تقدّم.

و على القول بكون المطلوب هو الكفّ، يتوجّه القول بالعينيّة هنا.

و يمكن الفرق بأنّ الكلام ثمّة كان في دلالة لفظ النّهي على الأمر، مع قطع النظر


[1] في أواخر قانون مقدمة الواجب و قبيل التنبيهات حيث قال هناك: انّ ما ذكرنا مبني على أن يكون الافعال التوليديّة ... الخ.

[2] و هو القول بأنّ المراد من النهي هو الكفّ و وجه ظهور الحجّة و جوابها هو أنّ جميع الاعتراضات التي ذكرها المصنف بقوله: إن قلت حجّة لهذا القول. و ما ذكره في الجواب بقوله: قلت جواب عن هذه الحجّة.

[3] في أواخر القانون في أنّ الأمر بالشي‌ء هل يقتضي النهي عن ضدّه أم لا.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست