قلت: قد مرّ الكلام في نظيره في مقدّمة الواجب، فتذكّر [1].
و نقول هنا: إنّ ذلك من قبيل طلب حركة المفتاح المقدورة بحركة اليد، و لا مانع منه، لأنّ المقدور بواسطة المقدور مقدور، و إن كان غير مقدور بلا واسطة، فعدم الفعل في الآن الثاني من التكليف مقدور بواسطة أحد الأمور المذكورة، فهو المكلّف به بالذّات، و سائر الأمور مكلّف بها بالتّبع من باب المقدمة.
و من جميع ما ذكرنا يظهر حجّة القول الآخر و جوابه [2]، و عدم حسن الاقتصار على الكفّ فقط.
فائدتان
الأولى: قد عرفت [3] أنّهم اختلفوا في دلالة النهي عن الشيء على الأمر بضدّه
على حذو ما ذكروه في الأمر، و يشكل الفرق بين هذا المقام و ما تقدّم.
و على القول بكون المطلوب هو الكفّ، يتوجّه القول بالعينيّة هنا.
و يمكن الفرق بأنّ الكلام ثمّة كان في دلالة لفظ النّهي على الأمر، مع قطع النظر
[1] في أواخر قانون مقدمة الواجب و قبيل التنبيهات حيث قال هناك: انّ ما ذكرنا مبني على أن يكون الافعال التوليديّة ... الخ.
[2] و هو القول بأنّ المراد من النهي هو الكفّ و وجه ظهور الحجّة و جوابها هو أنّ جميع الاعتراضات التي ذكرها المصنف بقوله: إن قلت حجّة لهذا القول. و ما ذكره في الجواب بقوله: قلت جواب عن هذه الحجّة.
[3] في أواخر القانون في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أم لا.