responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 308

المقصد الثاني في النّواهي

قانون النّهي هو طلب ترك الفعل بقول من العالي على سبيل الاستعلاء.

و يدخل فيه‌ [1] التحريم على ما هو المتبادر من هذه المادّة في العرف أيضا.

و أمّا مثل: اكفف عن الزّنا فيدخل في الأمر من حيث ملاحظة الكفّ بالذّات و انّه فعل من الأفعال، و نهي من حيث إنّه آلة لملاحظة فعل آخر و هو الزّنا، و حال من الأحوال.

و ربّما قيل بكونه مشتركا بين التحريم و الكراهة أو قدر مشترك بينهما.

و الأقرب الأوّل. و يظهر وجهها [2] ممّا تقدّم في الأمر [3].

و أمّا صيغة: لا تفعل‌ [4] و ما في معناها، فالأشهر الأظهر أنّها أيضا حقيقة في الحرمة.


[1] أي في هذا التعريف.

[2] أي وجه هذه الأقوال أو وجه القولين بناء على ما في نسخة وجههما.

[3] وجه أقربيّة كون النهي حقيقة في الحرمة و غير أقربيّة كونه مشتركا لفظيّا بينها و بين الكراهة أو معنويّا بينهما يظهر مما تقدم في الأمر، بأن يقال: إنّ التحريم هو المتبادر منه عند الاطلاق و المجاز خير من الاشتراك و الاستعمال أعم من الحقيقة و المجاز، و تقسيمه الى الحرمة و الكراهة لا يستلزم كونه حقيقة فيهما لأنّ إرادة تقسيم النهي الحقيقي غير مسلّم و إرادة الأعمّ لا ينفع، مع أنّه قد ينقسم الى ما ليس بحقيقة فيه اتفاقا كالإرشاد و نحوه. كما في الحاشية.

[4] و هذه الصيغة ترد لتسعة معان هي التحريم نحو: لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا، و الكراهة نحو:-

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست