responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 306

قانون الأظهر أنّ الأمر بالأمر، أمر [1].

فإذا قال القائل لغيره: مر فلانا أن يفعل كذا، أو قل له أن يفعل كذا، فهذا أمر بالثالث، مثل أن يقول: ليفعل فلان كذا، لفهم العرف و التبادر.

و احتمال أن يكون المراد أوجب عليه من قبل نفسك، بعيد مرجوح، و إن كان ما ذكرنا مستلزما للإضمار و هو من قبلي.

و يؤيّده، إنّا مأمورون بأوامر الرّسول (صلى الله عليه و آله و سلّم) عن اللّه تعالى، بل إذا اطّلع الثالث على الأمر قبل أن يبلّغه الثاني و لم يفعل، و اطّلع الآمر على ذلك، فيصحّ أن يعاقبه على الترك و أن يذمّه العقلاء على ذلك.

احتجّوا [2] بقوله (صلى الله عليه و آله و سلّم): «مروهم بالصّلاة و هم أبناء سبع» [3].

فإنّه لا وجوب على الصّبيان إجماعا.

و: بأنّ القائل لو قال لغيره: مر عبدك بأن يتّجر، لم يتعدّ.

و لو قال لذلك العبد: لا تتّجر، لم يناقض كلامه الأوّل.

و الجواب عن الأوّل: أنّ الإجماع أوجب الخروج عن الظّاهر.


[1] خلافا للعلّامة في «المبادئ»: ص 113، و «التهذيب»: ص 116، و الرازي في «المحصول»: 2/ 418، و الغزالي في «المستصفى»: 2/ 10، و الشهيد في «التمهيد»:

ص 126، و الّذي قال فيه أيضا: و ذهب بعضهم إلى أنّه أمر لهما.

[2] أي القائلون بأنّ الثالث لم يكن مأمورا بالفعل في الصورة المذكورة.

[3] «سنن الترمذي»: 2/ 259 الحديث 407، «سنن ابي داود»: 1/ 133 الحديث 494، «تذكرة الفقهاء»: 2/ 331، «بحار الأنوار»: 85/ 133 الحديث 4.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست