الثالث: الظاهر أنّ الكلام في دلالة الواجب على وجوب جزئه
، كالكلام في سائر مقدّماته، و القدر المسلّم من الدلالة هو التبعيّ إلّا أن ينصّ عليه بالخصوص بعنوان الوجوب، كما مرّ في حكم المقدّمة الخارجة. و ربّما نفي الخلاف عن الوجوب في الجزء لدلالة الواجب عليه تضمّنا، و هو ممنوع [1].
و قد جعل العلّامة [2] من فروع المسألة الصلاة في الدار المغصوبة، من جهة أنّ الكون الذي هو جزء الصلاة واجب بسبب وجوب الواجب، فلا يجوز أن يكون منهيّا عنه.
[1] أي ادعاء عدم الخلاف ممنوع إذ الخلاف فيه كسائر المقدمات موجود.