responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 188

العرف، و التبادر بعنوان الإيجاب و الإلزام كما مرّ، و الأصل عدم إرادة شي‌ء آخر معها.

فما قيل: من أنّ المادة إن لم تدلّ على القيد؛ فالهيئة تدلّ عليه، في معرض المنع. و مقايسة القائلين‌ [1] بالتكرار، الأمر بالنهي بجامع الطّلب، باطل، لأنّه في اللّغة [2] و مع الفارق، لأنّ نفي الحقيقة كما هو مدلول النّهي، يقتضي استغراق الأوقات- كما سيجي‌ء- بخلاف إيجادها، و التروك تجامع كلّ فعل بخلاف تكرار المأمور به.

و قولهم‌ [3]: بأنّه لو لم يكن الدلالة على التكرار لما تكرّر الصّوم و الصّلاة مع أنّه معارض بالحجّ.

مدفوع: بأنّه من دليل خارج كما توضّحه كيفيّة التكرار المقرّرة.

و احتجاجهم‌ [4]: بأنّ الأمر يستلزم النّهي عن الضدّ و النّهي يفيد دوام الترك و يلزمه دوام فعل المأمور به.

فيه: منع الاستلزام أوّلا، إن أريد الخاص كما سيجي‌ء، و منع استلزام دوام الترك دوام الفعل ثانيا، إلّا في ضدّين لا ثالث لهما كالحركة و السّكون، لعدم استحالة ارتفاع الضدّين مطلقا، فلا يتمّ الإطلاق. و منع دلالة النّهي على التكرار مطلقا ثالثا كما سيجي‌ء. و منع دلالة خصوص النّهي الذي في ضمن الأمر على الدّوام دائما، بل إنّما هو تابع للأمر، إن دائما فدائما و إن في وقت ففي وقت.


[1] هذا أول الاحتجاج للقائلين بالتكرار، و نقله في «المعالم»: ص 145.

[2] لانّه قياس في اللّغة كما قاله غيره.

[3] ذكره في «المعالم»: ص 145.

[4] ذكره في «المعالم»: ص 145 في مقام ذكره احتجاج من يقولون بإفادة التكرار.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست