العرف، و التبادر بعنوان الإيجاب و الإلزام كما مرّ، و الأصل عدم إرادة شيء آخر معها.
فما قيل: من أنّ المادة إن لم تدلّ على القيد؛ فالهيئة تدلّ عليه، في معرض المنع. و مقايسة القائلين [1] بالتكرار، الأمر بالنهي بجامع الطّلب، باطل، لأنّه في اللّغة [2] و مع الفارق، لأنّ نفي الحقيقة كما هو مدلول النّهي، يقتضي استغراق الأوقات- كما سيجيء- بخلاف إيجادها، و التروك تجامع كلّ فعل بخلاف تكرار المأمور به.
و قولهم [3]: بأنّه لو لم يكن الدلالة على التكرار لما تكرّر الصّوم و الصّلاة مع أنّه معارض بالحجّ.
مدفوع: بأنّه من دليل خارج كما توضّحه كيفيّة التكرار المقرّرة.
و احتجاجهم [4]: بأنّ الأمر يستلزم النّهي عن الضدّ و النّهي يفيد دوام الترك و يلزمه دوام فعل المأمور به.
فيه: منع الاستلزام أوّلا، إن أريد الخاص كما سيجيء، و منع استلزام دوام الترك دوام الفعل ثانيا، إلّا في ضدّين لا ثالث لهما كالحركة و السّكون، لعدم استحالة ارتفاع الضدّين مطلقا، فلا يتمّ الإطلاق. و منع دلالة النّهي على التكرار مطلقا ثالثا كما سيجيء. و منع دلالة خصوص النّهي الذي في ضمن الأمر على الدّوام دائما، بل إنّما هو تابع للأمر، إن دائما فدائما و إن في وقت ففي وقت.
[1] هذا أول الاحتجاج للقائلين بالتكرار، و نقله في «المعالم»: ص 145.