و الحقّ الرجوع الى القرائن الخارجية، و مع عدمها التوقّف [1].
الثاني: إذا اطلق الشارع لفظا على شيء مجازا
مثل قوله (عليه السلام): «الطواف بالبيت صلاة» [2]. و: «تارك الصلاة كافر» [3]، و كذا تارك الحجّ [4]، و نحو ذلك [5]، فالظّاهر أنّ المراد منه المشاركة في الحكم الشرعي.
و فيه وجوه:
القول: بالإجمال لعدم ما يدلّ على التعيين.
و القول: بالعموم للظهور، و لئلّا يلغو كلام الحكيم.
و القول بتساويهما في الأحكام الشّائعة لو كان للمشبّه به حكم شائع، و إلّا فالعموم، و الأوجه الوجه الأخير.
و الظاهر أنّه إذا قال: فلان بمنزلة فلان أيضا كذلك، بل هو أظهر في العموم لصحّة الاستثناء مطلقا.
- يقدّم عرف الرّاوي كما عن العلّامة و الشهيد الثاني راجع «إرشاد الأذهان» 1/ 236، «تبصرة المتعلّمين» ص 16، «تحرير الأحكام»: 1/ 46، «مسالك الأفهام»:
1/ 14 أو المروي عنه كما عن المرتضى و غيره من المتأخرين. راجع «الانتصار» ص 85، «الناصريات» ص 41 و 68، و «رسائل الشريف المرتضى» 3/ 22.
[1] كما عن السيد صاحب «المدارك» 1/ 52، و نقله في «المفاتيح» عن جده و بعض معاصريه.
[2] «عوالي اللّئالي»: 1/ 214، الحديث 70، و 2/ 167، الحديث 3.
[3] «الكافي»: 2/ 212، الحديث 8، «الوسائل»: 4/ 42، الحديث 4465.