responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 620

و يعضده الشهرة العظيمة المحققة و المحكية في كلام جماعة لا يقال الإجماع المنقول هنا ليس بحجّة لأن ناقله مجهول الحال فلعلّه ممن لا يعتبر بنقله لفقد شرط من شرائط خبر الواحد فهو خبر مرسل و المرسل لا يصلح للحجيّة و مع هذا فقد قال في الوافية في مقام الطّعن على هذه الحجة و لكنك عرفت عدم تحقق الإجماع في مثل هذه المسائل الأصولية و سيّما هذه المسألة لأنا نقول الظاهر أن الحاكي للإجماع ممن يعتمد على نقله و إنكاره مكابرة و لا يقصر هذا المرسل عن مراسيل ابن أبي عمير المقبولة على الأقرب سلمنا ضعف السند و لكنه ينجبر بالشهرة العظيمة الّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف كما ينجبر بها الرّوايات الضعيفة و أما ما ذكره في الوافية فضعيف في الغاية و منها أن الحكم بجواز تقليد الميّت حكم شرعي فيتوقف على دليل شرعي و هو مفقود فيجب حينئذ على من وجب عليه لتقليده تمتاز على تقليد الحي لحصول العلم بالبراءة من التكليف الثابت يقينا معه دون غيره لا يقال هذا تمسك بالاحتياط و هو غير واجب لأنا نقول لا نسلم عدم وجوب الاحتياط مطلقا بل يجب فيما إذا تيقن التكليف و شكّ في المكلّف به كما فيما إذا اشتبه القبلة و الزّوجة بالأجنبيّة و نحو ذلك و منه محلّ الفرض لأن التكليف بالتقليد ثابت لأن الكلام على تقدير وجوب التقليد و الاشتباه إنما هو فيمن يصحّ تقليده فيجب الاقتصار على من علم بجواز تقليده و هو المجتهد الحيّ لاتفاق كلّ من أوجب التقليد على غير المجتهد على صحّة تقليده فلا يجوز تقليده فلا يجوز غيره و هو المطلوب و بتقرير آخر أن الذّمة قد اشتغلت بالعبادات و وجب على المكلّف الإتيان بالمعاملات الصحيحة ليترتب عليها آثارها فيجب عليه تحصيل اليقين بالخروج عما اشتغلت ذمّته به يقينا في الأول و تحصيل اليقين بالإتيان بما هو مؤثر في الثّاني و هما يتوقفان على تقليد الحيّ لعدم الدّليل على صحة تقليد الميّت لاختصاص ما دلّ على صحّة التقليد بتقليد الحيّ و ليس بشامل لتقليد الميّت كما أشار إليه في المعالم و منها أن الأصل عدم جواز التقليد و العمل بغير العلم للعمومات الدّالة عليه من الكتاب و السّنة خرج منه تقليد المجتهد الحي و لا دليل على خروج تقليد المجتهد الميّت فيبقى مندرجا تحتها فلا يجوز و منها أنه تعالى أوجب عند عدم العلم السؤال من أهل الذّكر لقوله تعالى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ* و من المعلوم أن الميّت لا يكون محلاّ للسؤال فلا يجوز الاعتماد على قوله و فيه نظر و منها ما أشار إليه المحقق الشيخ على فقال إن المجتهد إذا مات سقط بموته اعتبار قوله شرعا بحيث لا يعتد به و ما هذا شأنه لا يجوز الاستناد إليه شرعا أما الأول فللإجماع على أنّ خلاف الفقيه لسائر أهل عصره يمنع من اعتقاد الإجماع اعتدادا بقوله و اعتبارا بخلافه فإذا مات و انحصر أهل العصر في المخالفين له انعقد الإجماع و صار قوله غير منظور إليه شرعا و لا معتدّا به و أما الثانية فظاهرة لا يقال إنما انعقد الإجماع في الفرض المذكور بموت الفقيه لأن المخالف حجيّة الإجماع عندنا إنما هي بدخول المعصوم في أهل العصر من أهل الحلّ و العقد و بموت الفقيه المخالف في الفرض المذكور يتبيّن أنه غير الإمام (عليه السلام) فيتعين دخول المعصوم في الباقين و لا يلزم من ذلك أن لا يبقى للميت قول شرعا لأنا نقول فعلى هذا يلزم من موت الفقيه المخالف انكشاف خطاء قوله فلا يجوز العمل به حينئذ من هذا الوجه فيتحصّل أن موت هذا الفقيه يقتضي عدم اعتبار قوله انتهى و فيه نظر واضح و منها أنه لو جاز تقليد الميت لما وجب العمل بظن المجتهد و جاز العمل بما لا يظنه و التالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أن المجتهد إذا مات انعدم ظنه كما صرّح به المحقق الثاني و الشهيد الثاني و جدّي (قدس سره) قائلين أنه يمتنع بقاؤه بعد الموت و احتج عليه الثاني بأنه من الأعراض المشروطة بالحياة و الثالث بالبداهة و بأن الظن إنما هو الصورة الحاصلة في ذهنه فحين الشدة و الاضطراب حالة النزع لا يبقى تلك الصورة قطعا بل و حين النسيان و الغفلة أيضا فما ظنك بما بعد الموت حيث صار ذهنه جمادا لا حسّ فيه بل و ترابا فكيف يبقى هذه الصورة ثم قال لا يقال لعلّ ظنه حصل في روحه و هو فارق الجسد لأنا نقول القدر الثابت المحقق هو الحاصل في الذهن ليس إلا و غيره يكون الأصل عدمه و بانعدام هذا الذهن

انعدم الأمر الثابت جزما و حدوثه في ذهن آخر بهذه الصورة يكون الأصل عدمه و كذا في الروح و النفس بل الثابت عدم الحدوث بل إما أن لا ينكشف إلا ما كشف الله له و إما أن ينكشف الأشياء على النّفس و هو مع كونه خلاف ما يظهر من الأخبار من أن الميت يخفى عليه الأمر ليس تلك الصّورة بالبديهة و يحتمل الموافقة و المخالفة لما ظنه على حدّ سواء من دون ترجيح و لا استصحاب لأن الاستصحاب يشترط فيه وجود الأمر اليقيني و بقاء الموضوع و احتمال بقاء ذلك الأمر و أيّ فرق بين العدم السّابق و العدم اللاحق إذا لم يكن استصحاب هذا على ما هو ظاهر و بيّن و محقق و مسلّم من أن الاعتقاد للنّفس حادث يحصل في الذهن البتة سواء تأثر الروح أم لا أو لا يتأثر إلا بآلة الذهن و لو منع ذلك منكر بقول حصول الاعتقاد للنفس حادث يكون الأصل عدم و بمجرّد ثبوت أحد الأمرين لا يتعيّن أحدهما بالبديهة انتهى و أما بطلان التالي فلوجوه الأول ما دل على جواز العمل بقول الغير لا يشمل القول الذي لا يكون معتقدا للغير حين التقليد و إن تعلّق اعتقاده به في وقت ما و قد أشار إلى هذا جده (قدس سره) فقال إذ الأخبار لا تشمل إلا ما يحكم به الفقيه و حين ما هو يحكم به مفت و معتقد له لا ما لا يظن و لا يعتقده و لذا لو حصل له التردد بعد ما أفتى و الشك فيه و التوقف لم يؤمن بتقليده فيما أفتى به سابقا بل حرم تقليده جزما و لم يكن فتواه حين الشك داخلا في

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست