responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 619

و أن الميت لا يجوز العمل بقوله و لم يتحقق إلى الآن في ذلك خلاف ممن يعتد بقوله من أصحابنا و إن كان للعامة في ذلك خلاف مشهور و في كتاب آداب العالم و المتعلم للشهيد الثاني على ما حكي هذا هو المشهور بين أصحابنا خصوصا المتأخرين بل لا نعلم قائلا بخلافه ممن يعتد بقوله و في الرسالة المنسوبة إليه و نحن بعد التتبع الصادق لما وصل إلينا من كلامهم ما علمنا بأحد من أصحابنا ممن يعتبر قوله و يقول على فتواه خالف في ذلك فعلى مدعي الجواز بيان القائل به على وجه لا يلزم منه خرق الإجماع انتهى الثاني أنه يجوز مطلقا و هو للمحكي عن بعض للقول الأول و جوّز منها ظهور اتفاق الإمامية عليه لا يقال هذه الدعوى ممنوعة لظهور عبارة الذكرى و الجعفرية و مجمع الفائدة من الإمامية بالقول الثاني لأنا نقول هذا مدفوع بما ذكره الشهيد الثاني في الرسالة المنسوبة إليه فقال ربّما تعلّق بعضهم في جواز تقليد الموتى بقول الشهيد في الذكرى أن بعض العلماء قال بجوازه و لم يبين ذلك للقائل فدل ذلك على أن في المسألة خلافا و ذلك كان في عدم الإجماع عليها فلا يكون في التعلّق به ما في مخالفة الإجماع من الحظر و هذه شبهة واهية فإن مجرّد حكاية القول عن بعض العلماء لا يوجب كونه من أصحابنا أو من غيرهم لأن العلماء جمع معرّف فيفيد العموم فيكون بعضهم أعم من بعض علمائنا لأن بعض الأعمّ أعمّ من بعض الأخصّ فلا دلالة فيه على أن المخالفة من علمائنا و ممّا يوضح عن أن المخالف قد لا يكون من علمائنا أن هذه مسألة أصولية و المعلوم من أصحابنا و غيرهم في كتب الأصول أن يذكروا الخلاف في المسألة من خالفهم في المذهب بل يحكون فيه أقوالا واهية و آراء فاسدة ليثبتوا الحق في ذلك و الجواب عن شبهة المخالف و إن ضعفت و هذا أمر لا يخفى على من نظر من كتب الأصول و اطلع على مصطلحهم فيها هذا و العلامة لما ذكر المسألة في كتاب النهاية مع عظمه و كثرة ما يذكر فيه من الأقوال ذكر المسألة و نقل ما فيها من الأقوال و نسبه إلى قائله من الجمهور ثم اختار المنع من تقليد الميت و لم يذكر لأصحابنا في ذلك قولا و كذلك ذكر المسألة في التهذيب و غيره و قال الأقرب أنه لا يجوز تقليد الميت و مع ذلك لم يذكر أحد من شراح الكتاب في ذلك قولا لأصحابنا يقابل ما أفتى به العلاّمة فعلى من نسبه لأصحابنا بيانه على وجه يجوز التعويل عليه ثم قال و لا قائل بجواز تقليد الميت من أصحابنا السّابقين و علمائنا الصّالحين فإنهم قد ذكروا في كتبهم الأصولية و الفقهية قاطعين فيه بما ذكرنا من أنه لا يجوز النقل عن الميت و أنّ قوله يبطل بموته من غير نقل خلاف أحد فيها و جملة ما وصل إلينا من العذر في ذلك أن بيد أهل العصر فتوى مدونة على حواشي كتبهم ينسبونها إلى بعض المتأخرين تقتضي جواز ذلك و أنت قد عرفت فساده و فيها زيادة على ما ذكرنا أمورا أحدها أنها غير مصححة النسبة و لا متصلة السّند الصحيح إلى من يعزى إليه و إنما يأخذها الناقل عن شيخه من غير علم طريقه فيها إلى من يزعم أنه أفتاها و ما هذا شأنه لا يسوغ إدخاله في الدين و معارضته لما قد شاع و داع و ملأ الأسماع من كلام علمائنا و أجلّة فقهائنا في كتب الأصول و الفروع بما يخالف مضمونها و ثانيها على تقدير أن يكون لها سند في نفس الأمر فهو غير مذكور فلا بد من بيانه حتى ينظر في حاله على الوجه الذي حرّرناه سابقا ليمكن التعليل مع أنها خالية من كتب من نسبت إليه و لو كانت حقا لكان أبدا عنه لها في كتبه أولى كما هو المعتاد ليكون في مقابله ما في العلماء و ثالثها أنها مشتملة على جواز الحكم و القضاء للقاصر عن درجة الاجتهاد و قد عرفت أن الإجماع واقع على بطلان ذلك منقول مصرّح فكفي بها عارا و منقصة و شنارا لاقتضائها مخالفة ما قد أجمع العلماء عليه و ذلك وحده كان في فسادها و بطلان ما أدت إليه انتهى لا يقال القول بجواز ذلك مستفاد من الصّدوق كما أشار إليه في الوافية حيث قال و أيضا ابن بابويه صرّح بجواز العمل بما في من لا يحضره الفقيه مع أنه كثيرا ما ينقل فتاوى أبيه و هو صريح في تجويزه العمل بفتاوى أبيه بعد موته و إنكاره مكابرة لأنا نقول لا نسلم

مخالفة الصدوق و ليس في كلامه إشعار بذلك فضلا عن الصراحة و هو واضح و كيف يمكن نسبة المخالفة إلى الصدوق و الحال أن أحدا من الأصحاب لم ينسبها إليه و لا احتملها من كلامه و لو كانت ثابتة لما خفيت عليهم قطعا و لو كانت ظاهرة عندهم لنبّهوا عليها جدّا و لا يقال غاية ما يستفاد من ظهور عدم الخلاف الظّن بالحكم و لا نسلم حجيّته هنا و ذلك إما لأن الأصل عدم حجيّة الظن إلا ما قام الدليل القاطع على حجية الخصوص و ليس منه محل البحث أو لما دل على عدم حجية الشهرة لأن محلّ البحث فرد من أفرادها أو لأن المسألة المبحوث عنها مسألة أصولية و الظن غير معتبر في المسألة الأصولية لأنا نقول الظن حجة في هذه المسألة و الوجوه المذكورة كلها باطلة أما الأوّل فلأن المعتمد عندنا أصالة حجيّة الظن و أما الثاني فللمنع من كون ظهور عدم الخلاف من أفراد الشهرة سلمنا و لكن نمنع من عدم حجية جميع أفراد الشهرة بل القول بحجية جميع أفرادها في غاية القوة و أما الثالث فللمنع من كون المسألة مسألة أصولية بل هي فقهية و لذا تعرض لها فقهاؤنا في كتبهم الفقهية سلمنا و لكن نمنع من أن جميع المسائل الأصولية لا يكون الظن فيها حجة لعدم الدليل عليها بل المستفاد من الأصوليين من الخاصة و العامة حجية الظن في أكثر مسائلها و هو المعتمد و منها الإجماع المحكي في المعالم و الكفاية عن بعض

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست