responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 618

و لأنه لو جاز الإفتاء بطريق الحكاية عن الغير لجاز للعامي ذلك و التالي باطل فالمقدم مثله و الملازمة ظاهرة و زاد في المنية فقال و أيضا عدم الجواز للعامي يستلزم أولوية عدم الجواز لغيره و ذلك لأن العامي إذا سئل فإنما يسأل عما أخذه عن غيره من العلماء فجوابه بذلك يكون مطابقا خاليا من التدليس و الإغراء بالجهل بخلاف العالم الممارس للمجتهدين فإن الغالب إن السائل إنما يسأل عما عنده مما أفاده الدليل إليه فجوابه حينئذ بما أخذه من الغير يكون تدليسا و إغراء بالجهل ثم قالوا في الكتب الثلاثة و قال آخرون بالجواز إذا ثبت ذلك عنده بنقل من يثق بقوله و زاد في الأول و الثالث فقالا و قال آخرون بالتفصيل و هو من وجهين الأول قال قوم إن كان المفتي مجتهدا في المذهب بحيث يكون له أهلية الاطلاع على مأخذ المجتهد المطلق الذي يقلده و قدرة التفريع على قواعد إمامه و أقواله متمكنا من الفرق و الجمع و الفرق و النظر و المناظرة كان له الإفتاء تميزا له عن العامي لانعقاد الإجماع من أهل كلّ عصر على مثل هذا النّوع من الفتوى و إن لم يكن كذلك الثاني قال آخرون إن حكي عن ميّت لم يجز الأخذ بقوله إذ لا قول للميّت و إن حكي عن حيّ مجتهد فإن سمعه منه مشافهة جاز له العمل به و جاز للغير المحكي له العمل أيضا و زاد في النهاية فقال هذا هو الأجود عندي و في شرح المختصر للعضدي قد اختلف أن غير المجتهد هل له أن يفتي بمذهب مجتهد على أربعة أقوال المختار أنه لو كان مطلعا على مأخذ الأحكام أهلا للنظر كان جائزا و إلا فلا و قيل ذلك إنما يجوز عند عدم المجتهد و أما مع وجوده فلا و قيل يجوز مطلقا و قيل لا يجوز مطلقا و هو مذهب أبي الحسين لنا أنه وقع إفتاء العلماء و إن لم يكونوا مجتهدين في جميع الأعصار و تكرر و لم ينكر فكان إجماعا القائلون بالجواز قالوا أولا أنه ناقل فلا يفرق بين العالم و غيره كالأحاديث الجواب ليس الكلام فيمن ينقل عن المجتهد حكما فإنه متفق عليه و إنما الخلاف فيما هو المضاد في الأعصار على أنه مذهب للشافعي و أبي حنيفة القائلون بالمنع قالوا لو جاز لجاز للعامي لأنهما في النقل سواء الجواب أن الإجماع هو الدّليل و قد جوّز للعالم دون العامي و أيضا فالفرق ظاهر و هو علمه بمأخذ أحكام المجتهدين و أهليته للنظر دون العامي فلا يصحّ التسوية بينهما انتهى و لا فرق في عدم جواز الفتوى بفتوى المجتهد كالمجتهد الذي يفتي بما تحصل له من الأدلة بين أن يكون المفتي المفروض عالما أو عاميّا بل لو كان مجتهدا لم يجز أيضا و كذا لا فرق في ذلك بين أن يكون فتواه في مقام جواب السؤال عن المسألة أو لا و كذا لا فرق في ذلك بين أن يعلم السائل بأنه استند في فتواه إلى فتوى مجتهد معين أو مجتهد غير معلوم أو لا و بالجملة الفتوى بفتوى المجتهد مطلقا غير جائز و هل هي كثيرة كبيرة قادحة في العدالة أو لا لم أجد مصرّحا بأحد الأمرين و لكن المعتمد الأول و هل يجوز للمقلد العمل بالفتوى المفروضة أو لا التحقيق أن يقال إن اعتقد المقلد استجماع المفتي المفروض لشرائط الفتوى و لم يعلم بأنه أفتى بفتوى الغير جاز له العمل بها حملا لها على الصّحة و أخذا بظاهر الحال و هل يلحق الظن بالعلم هنا إشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط و إن لم يعتقد بأنه مستجمع للشرائط و لم يعلم بأنه أفتى بفتوى الغير فلا يجوز له العمل بها و إن علم بأنه أفتى بفتوى الغير فإن لم يعرف ذلك و احتمل كونه ممن لا يجوز له تقليده إما لكونه ميتا أو لغير ذلك فلا يجوز له أيضا العمل بها و إن عرف ذلك الغير و كونه الفلان الذي يجوز له تقليده جاز له العمل بها باعتبار كونها فتوى ذلك الغير و إن عرف أن ذلك الغير ممن يصحّ تقليده و لكن لم يعرف شخصه و تردّد في كونه زيدا أو عمراً مثلا ففي جواز العمل بها حينئذ إشكال و لكن احتمال الجواز في غاية القوة و هل يثبت أنها فتوى يصحّ تقليده بأخبار المفتي بفتوى الغير بعد فتواه المحرمة أو لا الأقرب الأخير لما بيّنا من فسقه بذلك و إذا نقل غير المجتهد فتوى المجتهد فتوى المجتهد غير قاصد للفتوى بفتواه بل قصد مجرّد ذكر مذهب ذلك المجتهد و لكن أتى بذلك بصورة الفتوى و لم ينبّه على الحكاية فلا

يخلو إما أن يكون في مقام يترتب فيه على ذلك عمل المقلّد بما ذكره باعتبار أنه فتواه أو لا يترتب عليه ذلك و لا مفسدة أخرى فإن كان الأول ففي جوازه إشكال و لكن الأقرب عدم الجواز من غير ضرورة مطلقا و إن علم أن المقلد يعمل بفتوى ذلك المجتهد و إن كان الثاني ففي جوازه أيضا إشكال و الأحوط إسناد الفتوى إلى المجتهد مطلقا إما بصريح اللّفظ أو بنصب القرينة على المراد

مفتاح [القول في بيان جواز تقليد المجتهد الميت و عدمه]

اختلفوا في جواز تقليد المجتهد الميت على قولين الأول أنه لا يجوز مطلقا و هو للعلامة في الإرشاد و التهذيب و القواعد و ظاهر النهاية و الشهيد في الذكرى و الشهيد الثاني في المسالك و رسالة منسوبة إليه و المحقق الشيخ علي في تعليقته على الشرائع و المحقق الشيخ حسن في المعالم و الفاضل الخراساني في الكفاية و جدي (قدس سره) في شرح المفاتيح و والدي العلامة دام ظله العالي و بالجملة هو قول المعظم كما يظهر من عبائر جماعة ففي الذكرى هو ظاهر العلماء و جوزه بعضهم و في المعالم هو ظاهر الأصحاب ثم قال العمل بفتاوى الموتى مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميّت مع وجود المجتهد الحي بل قد حكي الإجماع فيه صريحا بعض الأصحاب و في الجعفرية و شرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي و غيرهما هو قول الأكثر و في المسالك قد صرّح الأصحاب في هذا الباب في كتبهم المختصرة و المطولة و في غيره باشتراط حياة المجتهد في جواز العمل بقوله

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست