responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 611

ما دلّ على اشتراط الإيمان و العدالة فيه الرابع ما تمسّك به في المسالك و مجمع الفائدة و الكشف و الرياض على اشتراط البلوغ في القاضي من أن الصبي لا ينفذ قوله على نفسه فالأولى أن لا ينفذ على غيره و منها أن يكون عاقلا فلا يجوز تقليد المجنون كما صرّح به الشهيدان في شرح التهذيب و الروضة و السّيد عميد الدين في المنية و هو ظاهر المعارج و الإرشاد و القواعد و التهذيب و المنية و اللمعة و المعالم و لهم وجوه الأول الأصل الثاني ظهور الاتفاق عليه الثالث ما دل على اشتراط الإيمان و العدالة فيه الرابع ما تمسك به في المسالك و مجمع الفائدة و الكشف و الرياض على اشتراط العقل في القاضي من أن المجنون لا ينفذ قوله على نفسه فالأولى أن لا ينفذ على غيره و لا فرق في المجنون بين المطبق و الأدواري و هل يصحّ تقليده حال الإفاقة أو لا المعتمد هو الأول و منها الإيمان فلا يصحّ تقليد الكافر و لا المسلم المخالف مطلقا و لو كان من الشّيعة الّذين هم ليسوا باثني عشرية كما صرّح به الفاضلان في المعارج و القواعد و الإرشاد و التهذيب و الشهيدان في الذكرى و اللمعة و شرح التهذيب و الرّوضة و السّيد عميد الدّين في المنية و الفاضل التّوني في الوافية و الفاضل السّبزواري في الكفاية و لهم وجوه منها الأصل و منها ظهور الاتفاق عليه كما صرّح به في مجمع الفائدة و منها أن غير المؤمن لا يجوز الاقتداء به في الصّلاة و لا يقبل شهادته فعدم جواز تقليده أولى و منها ما تمسّك به في التهذيب فقال يشترط في المفتي الإيمان لأن غيره ليس محلا للأمانة و منها ما تمسّك به السّيد عميد الدين في المنية و الشهيد في شرح التهذيب فقالا يشترط في المفتي الإيمان فلا يقبل فتوى غير المؤمن و لا حكمه لأنه لم يحكم بما أنزل الله تعالى فيكون فاسقا ظالما و قد ظهر أن الفاسق لا يقبل فتواه و لا يمضي حكمه لوجوب التثبت عند خبره و زاد الثاني و الظالم لا يركن إليه لقوله تعالى وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الآية انتهى و في الذكرى يشترط الإيمان لقوله منكم لأن غير المؤمن يجب التثبت عند خبره و هو ينافي التقليد و منها العدالة فلا يجوز تقليد الفاسق مطلقا و لو كان مجتهدا و لا تقليد من لم يثبت عدالته شرعا و قد صرّح باشتراط العدالة في المفتي السّيد في الذّريعة و الفاضلان في المعارج و التهذيب و القواعد و نهاية الأصول و المبادي و الإرشاد و فخر الإسلام في شرح المبادي و السّيد عميد الدين في المنية و الشّهيدان في الذكرى و اللمعة و شرح التهذيب و الرّوضة و المقاصد العلية و المحقق الثاني في الجعفرية و حاشية الشرائع و المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة و ولد الشّهيد الثاني في المعالم و المحقق السبزواري في الكفاية و الفاضل التوني في الوافية و الشيخ البهائي في الزبدة و والدي العلامة دام ظله العالي في الرّياض و لهم وجوه الأول الأصل الثاني ظهور الاتفاق عليه الثالث ظهور عبائر جماعة في دعوى الإجماع عليه ففي المبادي الاتفاق على أنه لا يجوز أن يستفتي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد و الورع على أنه لا يجوز أن يسأل من يظنه غير عالم و لا متدين و في التهذيب و إذا غلب على ظن المستفتي أن المفتي غير عالم و لا متدين حرم عليه استفتاؤه مطلقا إجماعا و في النهاية الإجماع على أنه لا يجوز استفتاء من اتفق بل يجب أن يجمع المفتي وصفين الأول الاجتهاد الثاني الورع ثم قال و قد وقع الإجماع على أنه لا يجوز أن يقلد من يظنه غير عالم و لا متدين و في شرح المبادي لفخر الإسلام الإجماع على أنه لا يجوز استفتاء من اتفق بل يجب أن يجمع المفتي وصفين الأول الاجتهاد الثاني الورع ثم قال و قد وقع الإجماع على أنه لا يجوز أن يقلّد من يظنه غير عالم و لا متدين و في المنية الاتفاق على أنه لا يجوز للعامي استفتاء من اتفق بل الواجب على المستفتي استفتاء من يغلب على ظنه اجتماع وصفي العلم و الورع فيه و في الروضة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء و هي البلوغ و العقل و الذكورة و الإيمان و العدالة و طهارة المولد إجماعا و الكناية و الحرية و البصر على الأشهر و النطق و غلبة الذكر و الاجتهاد في الأحكام الشرعية و أصولها الرابع أن غير العدل لا يقبل شهادته و

لا يجوز الاقتداء به فعدم جواز تقليده أولى و قد أشار إلى هذه الحجة في المنية و جامع البين شرح التهذيب للشهيد فقالا لا بد من اعتبار العدالة في المفتي لأن من ليس بعدل يكون محطوطا عن رتبة قبول الشهادة فأولى أن ينحط عن رتبة قبول الفتوى انتهى و قد تمسّك في المسالك و مجمع الفائدة و الكشف و الرياض بمثل هذه الحجة على اشتراط العدالة في القاضي الخامس ما تمسك به في الكتابين و الذكرى فقالا لأن الفاسق لا يقبل فتواه الوجوب التثبت عند خبره انتهى و لعله إلى هذا أشار في التهذيب فقال لأن غيره ليس محلا للأمانة السادس ما أشار إليه في الذكرى فقال يعتبر في الفقيه أمور ثلاثة عشر إلى أن قال الثاني العدالة لآية التثبت و عليه نبه بقوله في خبر عمر بن حنظلة أعدلهما السابع ما تمسّك به في مجمع الفائدة على اشتراط العدالة في القاضي فقال أما اشتراط العدالة في القاضي فلأن المأمون في أمور الدّين و الدّنيا للمكلّفين و النائب مناب الذي يشترط عصمته لا يمكن أن يكون غير عدل و هو غير ظاهر و لأنه شرط الفتوى و هو شرط في القضاء و لأنها شرط في الشاهد ففيه بالطريق الأولى و لكونه واجب الاتباع لوجوب قبول قوله و الفاسق بل غير العدل ليس كذلك للعقل و النقل فتأمل انتهى و هل يجوز للفاسق إذا كان مجتهدا أن يعمل برأيه أو لا يجوز له بل يجب عليه التقليد صرّح بالأول في الزبدة فقال اجتهاد الفاسق نافع له لا لغيره انتهى و هو جيد و منها أن يكون مجتهدا فلو لم يكن مجتهدا لم يجز تقليده سواء كان عاميا صرفا أو لا و قد صرّح بهذا الشرط في الذريعة و العدة و المعارج و النهاية و التحرير و الإرشاد و القواعد و المنتهى و التهذيب و المبادي و شرحه لفخر الإسلام و المنية و الذكرى

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست