responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 612

و اللمعة و جامع المقاصد و الجعفرية و الروضة و المسالك و المقاصد العلّية و المعالم و مجمع الفائدة و الكفاية و لهم وجوه منها الأصل و منها العمومات المانعة عن العمل بغير العلم خرج منها تقليد و المجتهد لا دليل على خروج تقليد غيره فيبقى مندرجا تحتها و منها ظهور الاتفاق عليه و منها تضمن جملة من الكتب دعوى الإجماع عليه منها ما تقدم إليه الإشارة و منها المقاصد العلية و مجمع الفائدة و الكفاية و الثالث لا يكفي تقليد غير المجتهد ففي الأول الإجماع واقع على أنه لا يجوز الفتوى و الحكم للقاصر عن درجة الاجتهاد و في الثاني عدم جواز الإفتاء لغير المجتهد متفق عليه و مدلول الأخبار و في الثالث لا يكفي تقليد غير المجتهد بغير خلاف و منها ما تمسك به في المنية فقال يشترط ذلك لقوله تعالى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ* أوجب تعالى سؤال أهل الذكر عند عدم العلم من غير تقييد بالعلم بكون اجتهادهم حقا و منها أن غير المجتهد غير عالم بالحكم الشرعي فلا يجوز تقليده أما المقدمة الأولى فواضحة و أما الثانية فلجملة من الأخبار أشار إليها في التحرير فقال و يجب أن يفتي عن معرفة لا عن تقليد روى الشيخ في الصّحيح عن الباقر (عليه السلام) من أفتى الناس بغير علم و لا هدى من الله لعنته ملائكة الرّحمة و ملائكة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه ثم قال يحرم الإفتاء بغير علم قال الله تعالى وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ* و قال الله تعالى وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ و قال الله تعالى وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ* الآيات و قال رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله) من عمل بالمقاييس فقد هلك و أهلك و من أفتى النّاس و هو لا يعلم الناسخ من المنسوخ و المحكم من المتشابه فقد هلك و أهلك و قال (عليه السلام) من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح انتهى و قد أشار إلى هذه الحجة في العدة و المعارج و التهذيب و المنية ففي الأول لا يجوز لأحد أن يفتي بشيء من الأحكام إلا بعد أن يكون عالما لأن المفتي يخبر عن حال ما يستفتي فيه فمتى لم يكن عالما به فلا يأمن أن يخبر بالشيء على غير ما هو به و ذلك لا يجوز فإذن لا بد أن يكون عالما به و في الثاني الذي يسوغ له الفتوى هو العدل العالم بطرق العقائد الدّينية الأصولية و بطرق الأحكام الشرعية و كيفية استنباط الأحكام منها و بالجملة يجب أن يعرف جميع ما يتوقف عليه كل واقعة يفتي فيها بحيث إذا سئل عن لمية ذلك الحكم أتى به و بجميع أصوله التي يبتني عليها و إنما وجب ذلك لأن الفتوى مشروطة بالعلم بالحكم و ما لم يكن عارفا بتلك الأمور لا يكون عالما به لأن الشّك في إحدى مقدمات الدّليل و في مقدمات مقدماته شك في الحكم و لا يجوز الفتوى مع الشّك في الحكم و في الثالث يشترط في المفتي العلم لأن الإفتاء و الحكم بغير علم حكم في الدّين بمجرّد التشهي و قول على الله بما لا يعلم و في الرابع يشترط في المفتي و الحاكم العلم لوجهين أحدهما أن الفتوى و الحكم مع الجهل قول في الدّين بمجرد التشهي و هو محرّم إجماعا و ثانيهما أن كلا من الفتوى و الحكم مع الجهل قول على الله بما لا يعلم و هو محظور لقوله تعالى وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ* و قوله تعالى وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ و فيهما نظر أما الأول فللمنع من الملازمة لجواز استناد المفتي و الحاكم في الفتوى و الحكم إلى التقليد و ليس ذلك قولا في الدّين بمجرّد التشهي و أما الثاني فلأن الآية الأولى غير جارية على ظاهرها و إلا لما جاز بناء الفتوى و الحكم على الأدلة الظّنية و هو باطل اتفاقا و حينئذ التأويل إما في لفظ القول بأن يحمل على القول الجازم أو في لفظ العلم بأن يحمل على ما هو أعم من مفهومه الحقيقي بحيث يندرج فيه الظن و حينئذ لا يبقى الفتوى إذا استند إلى تقليد قولا على الله تعالى بما لا يعلم و الآية الثانية خطاب مع الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) انتهى

و ينبغي التنبيه على أمور

الأوّل

هل يشترط في المفتي طهارة المولد و الذكورة كما يشترط في القاضي فلو كان ولد الزنا أو أنثى أو خنثى فلا يصحّ تقليده أو لا فيه إشكال من عدم إشارة أحد من علماء الأصول إلى كون ذلك شرطا فيه و العمومات الدّالة على صحة التقليد من قوله تعالى هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لٰا يَعْلَمُونَ و قوله (صلّى اللّه عليه و آله) العلماء ورثة الأنبياء و قوله (صلّى اللّه عليه و آله) علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل و نحو ذلك و من الأصل و العمومات المانعة عن العمل بغير العلم الراجحة على العمومات السابقة المعارضة لها تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى و فحوى ما دل على اشتراط القضاء بذلك و ظهور عبارة الرّوضة المتقدمة في دعوى الإجماع على الاشتراط لا يقال يدفع ما ذكر ما ذكره الشيخ على سبط الشهيد الثاني (رحمه الله) في حاشية الروضة فإنه قال ظاهر العبارة أن الشرائط المذكورة شروط الفتوى فلا يعتد بفتوى الأنثى و الأمي و الأعمى و ظاهر قوله فيما بعد في قاضي التحكيم أن كلّ هذه الشروط مغاير لشرائط الإفتاء و في كلتا العبارتين مساهلة فإن الإيمان و البلوغ و العقل و العدالة شرائط للقضاء و الاجتهاد غير مشروط بشيء من هذه الشرائط و سيجيء أيضا في الشرح في بيان الأدلة ما يدلّ على كون بعضها شرائط لا قضاء دون الفتوى و هذا هو الظاهر من كلامهم بل الصّريح فالشارح تسامح اتكالا على ما سيجيء لأنا نقول هذا ضعيف لا يصلح للدفع كما لا يخفى و يعضد ما ذكر ما تمسّك به جماعة لاشتراط الأمرين في القضاء ففي التحرير لا ينفذ قضاء ولد الزنا لنقصه و عدم صلاحيته للإمامة و عدم قبول شهادته في الأشياء الجليلة و في الخلاف روي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال لا يفلح قوم ولتهم امرأة و قال (عليه السلام) أخروهنّ من حيث أخرهنّ الله فمن أجاز لها أن تلي القضاء فقد قدمها و أخر الرّجل عنها و قال (صلّى اللّه عليه و آله) من فاته شيء في صلاته فليسبح فإن التسبيح للرّجال و التصفيق للنساء فالنبي (صلّى اللّه عليه و آله) منعها عن النطق لئلا يسمع كلامها مخافة الافتتان بها فبأن يمنع القضاء الذي يشمل على الكلام و غيره أولى و في المسالك أما طهارة المولد

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست