responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 604

الشّهرة جماعة ففي النهاية إن كان عالما بلغ رتبة الاجتهاد و لم يجتهد لم يجز له التقليد و هو مذهب أكثر الأشاعرة و في المنية فإن كان المكلف عالما بلغ رتبة الاجتهاد و لم يكن قد اجتهد فالأكثر على أمر يتعيّن عليه و لا يجوز له التقليد و في الإحكام ذهب القاضي و أكثر الفقهاء إلى منع تقليد العالم سواء كان أعلم منه أو لم يكن و هو المختار الثاني أنه يجوز و هو محكي عن أحمد و الشافعي و أبي حنيفة و محمّد بن الحسن الشيباني و سفيان الثّوري و أبي علي الجبائي و إسحاق بن زاهويه و غيرهم من المخالفين ثم إن هؤلاء اختلفوا على أقوال منها أنه يجوز مطلقا و حكي في النهاية و المنية و الأحكام عن أحمد بن حنبل و سفيان الثوري و زاد في الأول و الثالث فحكاه عن إسحاق بن زاهويه و قالوا هو إحدى الرّوايتين عن أبي حنيفة و منها أنه يجوز له حينئذ تقليد الأعلم مطلقا و لو كان غير صحابي دون المساوي و الأدون و حكاه في النهاية و المبادي و المنية و الأحكام عن محمّد بن الحسن الشيباني و منها أنه يجوز لمن بعد الصحابة تقليد الصّحابي دون غيره و حكاه في النهاية و المنية و الأحكام عن الشافعي و في الأول و الثالث قاله في القديم و منها أنه يجوز له حينئذ تقليد غيره إن كان صحابيا و هو أرجح في نظره من غيره و حكاه في الإحكام عن أبي علي الجبائي قال و قال و إن استووا في نظره تخير في تقليد من شاء و منها أنه يجوز له حينئذ تقليد الصّحابي إذا كان أرجح في نظره من غيره أو التابعي إذا كان كذلك و حكاه في التمهيد عن بعض و منها ما أشار إليه في الإحكام فقال من الناس من قال يجوز له تقليد الواحد من الصّحابة أو التابعين دون من عداهم و منها أنه يجوز له حينئذ فيما يخصّه دون ما يفتي به و حكاه في النهاية و المنية عن ابن شريح و زاد في الأول فحكاه أيضا كالأحكام عن بعض العراقيين فالأقوال في المسألة ثمانية للأولين المانعين من جواز التقليد مطلقا وجوه منها الأصل الّذي تمسّك به جماعة من العامة ففي الأحكام المعتمد في المسألة أن يقال القول بجواز التقليد حكم شرعي و لا بدّ له من دليل و الأصل عدم ذلك الدّليل فمن ادّعاه يحتاج إلى بيانه و لا يلزم من جواز ذلك في حق العامي العاجز عن التوصل إلى تحصيل مطلوبه من الحكم جوازه في حق من له أهليّة التوصّل إلى الحكم و هو قادر عليه و وثوقه به أتم ممّا هو مقلّد فيه و في المختصر لنا أنه حكم شرعي فلا بد من دليل و الأصل عدمه بخلاف النفي فإنه يكفي فيه عدم الدليل و في شرحه للعضدي لنا أن جواز تقليدهم لغيرهم حكم شرعي فلا بد له من دليل و الأصل عدمه لا يقال هذا معارض بعدم الجواز لأن الانتفاء نفي يكفي فيه عدم دليل الثبوت و قد يقال إن التحريم الشرعي ينفي الجواز الثابت بالأصل انتهى و منها ما تمسّك به بعض الخاصّة ففي العدة إنما قلنا ذلك لأن قول المفتي غاية ما يوجبه غلبة الظن و إذا كان له طريق إلى حصول العلم فلا يجوز له أن يعمل على غلبة الظن على حال و في المعارج لأن تحصيل العلم في حقه ممكن انتهى و فيه نظر لأنه إن أريد أن العقل يمنع من العمل بغير العلم في صورة التمكن من العلم فهو ممنوع كيف و قد جوز الشارع العمل بغير العلم مع التمكن من العلم في مقامات كثيرة منها ما إذا شك في ملكية ما في يد المسلم فإنه جوز العمل بظاهر اليد و لم يوجب البحث و الاجتهاد مع التمكن منهما و منها ما إذا شكّ في نجاسة الثوب و البدن فإنه جوز البناء على الطهارة و لم يوجب البحث و الاجتهاد مع التمكن منهما و منها ما إذا شك في صدق المدعي فإنه اكتفي منه بالشاهد و لم يوجب البحث و الاجتهاد مع التمكن منهما و منها ما إذا شك العامي القريب من الاجتهاد في الحكم الشّرعي فإنه جوّز له التقليد و لم يوجب عليه الاجتهاد مع التمكن منه و منها غير ذلك و بالجملة تجويز العمل بغير العلم مع التمكن من تحصيل العلم أمر لا يحكم العقل بامتناعه فإن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح و لذا تختلف باختلاف الأزمنة و الأمكنة و الأحوال و الأشخاص و لا امتناع في تحقق مصلحة و إن لم تعلم تفضيلا

لا يقال إن العقل إنما يحكم بذلك حيث لم يرد من الشرع ما يقتضي خلافه كما في محلّ البحث لأنا نقول لا نسلم أن محلّ البحث من هذا القبيل فإن القائل بجواز التقليد يدعي قيام الدليل الشرعي على جواز التقليد يدّعي قيام الدليل الشرعي على جواز التقليد هنا على أن الدليل المذكور على هذا التقرير يرجع إلى الدليل الأوّل و يكون حاصله أن الأصل عدم جواز التقليد هنا فتأمل و إن أريد أن الإجماع واقع على ذلك و إن لم يحكم العقل به ففيه أن الإجماع ممنوع في محلّ البحث و مع ذلك فدعوى التمكن من العلم بالحكم الشّرعي الواقعي هنا على الإطلاق ممنوعة إذ قد يعلم بعدم التمكن منه و إن أريد من ذلك العلم بوجوب العمل و بالحكم الظاهري فالمجوّزون للتقليد هنا يدّعونه فلا فرق و بالجملة إن كان المقصود أنه إذا لم يقم دليل على جواز التقليد هنا فالأصل وجوب الاجتهاد فهو ممنوع و لا خلاف فيه و لكن لا يكون ذلك حجة على المخالف له عند قيام الدّليل عليه و إن كان المقصود أنه لا يجوز ذلك و يكون مما يستحيل فرض صدوره من الشرع فهو باطل و منها ما تمسّك به في التهذيب فقال لأنه يتمكن من تحصيل الظن بطريق أقوى فتعين عليه و وجه القوة جواز تطرق الكذب على المفتي و قرر هذه الحجة في المنية بطريق واضح فقال و احتج المصنف عليه بأنه يتمكن من تحصيل الحكم بطريق أقوى و هو الاجتهاد فتعين عليه فعله أما الأول فلأنه مقدور إذا التقدير أنه مجتهد قادر على الاجتهاد و إنما قلنا أن الظن الحاصل من الاجتهاد أقوى من الظن الحاصل من تقليد غيره من المجتهدين فلأن الظن الحاصل من تقليد المجتهد المغاير له متوقف على صدق المجتهد في أن ما أخبر به هو الذي أداء إليه اجتهاده و هو ظني بخلاف الظن الحاصل من اجتهاد نفسه و أما الثاني فلأن العمل بأقوى الظنين واجب إجماعا

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست