responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 603

التقليد فهل يجب عليه الإفتاء مع عدم ظهور المخالف و إطلاق قوله تعالى وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ* الآية و قوله تعالى الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا مِنَ الْبَيِّنٰاتِ الآية و من أصالة البراءة و إمكان منع دلالة ما ذكر على الوجوب فلا ينبغي ترك الاحتياط و إن كان احتمال عدم الوجوب في غاية القوة و إن سئل المقلّد عما لا يحتاج إليه كما لو سئل عما هو وظيفة المجتهد ككيفية قطع الدعوى بين المتخاصمين و نحوها فهل يجب الجواب حينئذ و لو كفاية أو لا لم أجد أحدا نبّه على هذا و لكن الذي يقتضيه النظر عدم الوجوب مطلقا بل قد يمنع من ذلك حيث يظن يترتب مفسدة و عليه إذا ظن بعدمها فالظاهر الجواز و كذلك لا يجب الجواب إذا علم أن غرضه من السّؤال مجرّد الاطلاع على مذهب المجتهد أو نحو ذلك لا التقليد و إذا شك في غرضه و احتمل أن يكون التقليد و أن يكون مجرد الاطلاع على المذهب فهل يجب الجواب حينئذ مطلقا أو لا كذلك أو يجب إذا ظن أن الغرض التقليد اللازم و لا يجب في غيره احتمالات و الأحوط الأول و لكن الاحتمال الثالث في غاية القوة و هل يصدق السائل في دعوى الغرض أو لا إشكال و لكن الاحتمال الأول في صورة الظن بصدقه في غاية القوة و إذا صلح للإفتاء واحد لا غير و لكن جهل النّاس و المقلّدون به و لم يعرفوه فهل يجب عليه الإعلام بنفسه في تمكنه من ذلك أو لا فيه إشكال و التحقيق أن يقال إن علم الناس بفقد الجامع للشّرائط و تعطل أمرهم لذلك وجب عليه الإعلام و إن اعتقد و اتصاف غيره بذلك و كونه صالحا و لكنه ليس في الواقع كذلك ففي وجوب الإعلام حينئذ إشكال و لكنه أحوط و إذا شك في وجود جامع للشرائط غيره و رأى اعتماد الناس على بعض و احتمل صلاحيته لذلك فالأقرب عدم وجوب الإعلام حينئذ و إذا صلح للإفتاء جماعة فهل يجب على جميعهم الإعلام أو يكفي إعلام بعضهم بنفسه المعتمد الأخير إن حصل الكفاية به و إلا وجب الإعلام بقدر ما يحصل به الكفاية و هل يستحب للجميع الإعلام أو لا الأقرب الأوّل و هل الإفتاء للمجتهد حيث يجب واجب مطلق كالصّلاة بالنسبة إلى الوضوء فيجب تحصيل جميع مقدماته للمجتهد فيجب الاجتهاد فيما لم يعلم أو واجب مشروط كالحج بالنسبة إلى الاستطاعة فلا يجب إلا بعد العلم بالحكم إشكال و لكن الأحوط الأوّل حيث يتمكن من تحصيل المقدمات من غير عسر و لا حرج بل لا يخلو عن قوة و إذا دار الأمر بين الاجتهاد لما يحتاج إليه من الحكم و ما يتوقف عليه عمله اللازم و بين الاجتهاد لما يحتاج إليه مقلّده في عمله اللازم فالواجب ترجيح الأوّل و إذا ترتب الضّرر الذي يسقط به سائر التكليف على الإفتاء كما لو خاف على نفسه أو ماله الذي يتضرّر بفقده أو على أحد من المؤمنين فلا يجب الإفتاء حينئذ مطلقا كما صرّح به جماعة تقدم إلى كلامهم الإشارة و صرّح بعضهم بجواز الإفتاء بمذهب أهل الخلاف لهم و هو جيّد بل يجوز له حينئذ الإفتاء لنا و لو دار أمره بين السّكوت و هذا الإفتاء فلا إشكال في لزوم الأول

مفتاح [القول في بيان عدم جواز تقليد المجتهد لمجتهد آخر]

إذا بلغ رتبة الاجتهاد و لم يكن متجزيّا و اجتهد في المسألة على الوجه المعتبر شرعا لم يجز له حينئذ تقليد غيره فيما اجتهد فيه مطلقا و لو كان الغير أعلى منه في العلم و الورع و التقوى و تساويا رأيا أو بالجملة التقليد له غير جائز حينئذ مطلقا كما في المعارج و التهذيب و النهاية و التذكرة و المنية و التمهيد و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها دعوى جماعة من أصحابنا و من المخالفين الإجماع عليه ففي النهاية الرّجل إن اجتهد و غلب على ظنه حكم لم يجز له أن يقلّد مخالفه و يعمل بظن غيره إجماعا و في المنية المكلّف إن كان عالما بلغ رتبة الاجتهاد و اجتهد تعيّن عليه العمل بما أداه إليه اجتهاده إجماعا و في التمهيد لا يجوز للمجتهد بعد اجتهاده تقليد غيره اتفاقا و في رسالة عدم جواز تقليد الميت في جملة كلام له كيف يتصور عاقل أن مجتهدا ينقل أحد فتوى مجتهد آخر و يعمل هو لنفسه بتلك الفتوى فإن الإجماع واقع بين المسلمين قاطبة على أن المجتهد لا يسوغ له العمل بفتوى غيره و لا الإفتاء به و في الإحكام المكلف إذا كان قد حصلت له أهليّة الاجتهاد بتمامها في مسألة من المسائل و اجتهد فيها و أدّاه اجتهاده إلى حكم فيها فقد اتفق الكل على أنه لا يجوز له تقليد غيره من المجتهدين في خلاف ما أوجبه ظنه و ترك ظنه و في شرح المختصر المجتهد إذا اجتهد فأدّاه اجتهاده إلى حكم فهو ممنوع عن تقليد مجتهدا آخر اتفاقا و منها العمومات المانعة عن التقليد و العمل بغير العلم كتابا و سنّة خرج منها بعض الصّور و لا دليل على خروج محل البحث فيبقى مندرجا تحتها و لعلّه إلى هذا أشار في المعارج في مقام الاحتجاج على الحكم المذكور بقوله لأنه عدول عمّا يعلم إلى ما يظن و منها أن التّقليد حينئذ قبيح عقلا و لعلّ ما في المعارج إشارة إلى هذا و منها أصالة عدم صحة هذا التقليد و ترتب الأحكام عليه و منها فحوى ما دل على عدم جواز تقليد المجتهد في الوقت و القبلة غيره فيهما فتأمل و منها أن العامي الغير العالم يجوز له التقليد فلو جاز ذلك لهذا العالم لزم أن يكون بينهما مساواة من هذه الجهة و التالي باطل لعموم قوله تعالى هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لٰا يَعْلَمُونَ فالمقدم مثله و هل يجوز لمن بلغ رتبة الاجتهاد و قدر على تحصيل الحكم الشرعي بالنظر و الاستدلال على الوجه المعتبر شرعا و لم يكن متجزيا بالتقليد في المسألة الّتي لم يجتهد فيها من غير ضرورة و لا مانع شرعي عن الاجتهاد أو لا يجوز له التقليد فيها كما لو اجتهد فيها بل يجب عليه الاجتهاد اختلف في ذلك القوم على قولين الأول أنه لا يجوز مطلقا و هو للعدة و المعارج و المبادي و التهذيب و النهاية و المنية و الألفية للشهيد و رسالة عدم جواز تقليد الميّت للشّهيد الثاني و التمهيد و المقاصد العليّة له و الجعفرية للمحقق الثاني و الأحكام و المختصر و شرحه للعضدي و ادعى عليه

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست