responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 586

التقليد و لا تأمّل في أنه خلاف الأصل فإنه ورد النص فيه بالخصوص بالمنع منه مطلقا فتدبر على أن الظاهر أن فرض من لا يعلم و الأخذ منه لعموم ما دلّ عليه و أنه مسلّم عند الكلّ فإنهم يستدلّون لجواز اجتهاده و لا يستدلون لجواز تقليده و ظاهرهم أن بعد عدم ثبوت الاجتهاد يعيّنون العمل بالتقليد فتأمل جدا بل عرفت أن الاجتهاد له شرائط يتوقف معرفة المجتهد عليها كالطبابة و غيرها من العلوم و الصّنائع لا أن الأصل أن كل أحد يجوز له العمل إلا أن يظهر المانع إذ لو كان كذلك لم يثبت شرائط الاجتهاد لاحتمال إصابة الواقع من كلّ جاهل كما هو ظاهر فتدبر انتهى و منها ما تمسّك به في الوافية فقال إن جواز التقليد مشروط بعدم جواز العمل بالدليل أي الاجتهاد فما لم يحصل القطع بعدم جواز الاجتهاد اجتهد ما لم يحصل القطع بجواز التقليد و كذلك الظن على تقدير الاكتفاء به في الأصول و لا دليل على عدم جواز عمل المتجزي بالأدلّة الشرعية حتى يحصل القطع أو الظن بالشرط فينتفي العلم و الظن بجواز تقليد عمل المتجزي بالأدلّة الشرعية حتى يحصل القطع أو الظن بالشرط فينتفي إلى و إذا كان هناك أمران أحدهما مرتب على الآخر فلا يعدل من الأصل إلى الفرع إلا مع القطع و الظن بوجوب العدول انتهى و أورد عليه جدي (قدس سره) فقال فيه إن الشّك في المشروط لا العلم بالعدم و ثبوت صحة الاجتهاد و جوازه من محض الشك في جواز التقليد لا يخفى ما فيه على أنه يمكن قلب الدليل و منها ما تمسّك به في الوافية من أن أوامر وجوب العمل بأوامر الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) و نواهيه و كذا خلفائه عامة خرج عنها العامي الصّرف إجماعا لعدم إمكان العمل في حقه فيبقى المتجزي و فيه نظر لأن القدر المسلم مما دل على وجوب العمل بأوامر الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) و نواهيه هو وجوب العمل بما علم أنه أمر الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) و نهيه أو ظن به ظنا ناشئا عن الاجتهاد المطلق لا مجرّد الظن بذلك و إن كان من اجتهاد المتجزي و منها ما تمسّك به في الوافية فقال و ظاهر أن العمل بالروايات في عصر الأئمة (عليهم السلام) للرواة بل و غيرهم لم يكن موقوفا على إحاطتهم بمدارك كل الأحكام و القوة القوية على الاستنباط بل يظهر بطلانه بأدنى اطلاع على حقيقة أحوال قدماء الأصحاب انتهى و أورد عليه جدي (رحمه الله) فقال و ما ذكره من أن العمل بالروايات و فيه أنه ما ادعى الإجماع على بطلان التجزي بل ادعاه على صحة فتوى المجتهد المطلق و لا شبهة في أن المعاصر للمعصوم المحيط بمدارك ما صدر عنه (عليه السلام) من الأحكام عمله بما يفهم من الرّواية صحيح اللهم أن يكون مراد المعترض تعميم الإجماع لا القدح فيه و إن أبته عبارة و فيه أن ثبوت الإجماع القطعي بمجرد ما ذكرت لو سلم فإنما هو بالنسبة إلى الحاضرين في زمان المعصوم (عليه السلام) و من ماثلهم من المطيعين بالأمارات و الاصطلاحات الّذين لم يقع بالنسبة إليهم ما أشرنا إليه من الاختلالات بل ربما كان يحصل لهم العلم بكون الكلام كلام الإمام (عليه السلام) ما يفهمون منه مرامه في الظن الّذي لا شبهة في حجيته أو حصل لهم الجزم بحجيته أو لم يتيسّر لهم ما تيسّر لنا من الأخبار و اتحاد من تيسّر له مع من لم يتيسر في الحكم محلّ تأمل كيف و الشيعة إلى زمان الباقر (عليه السلام) لم يتمكنها من إظهار الحق ما كانوا يعرفون الحلال و الحرام و سائر الأحكام على وفق مذهبنا بل و ربما كان ضروري مذهبنا مخفيا عليهم بل و من أصول الدّين أيضا و الظاهر أنهم في الفروع كانوا على مذهب العامة و لذا ترى الزيدية هكذا حالهم ثم إن الباقر (عليه السلام) أبلغهم قدرا من الأحكام على حسب ما حصل له التمكن و وجد المصلحة ثم من بعده الصّادق (عليه السلام) كذلك و مع ذلك كثير من الشيعة يعملون بقول العامة معتقدين أنه شرع الله تعالى حتى زجراهم (صلوات الله عليهما) و حذراهم عن المحاكمة إليهم و الأخذ بقولهم و أمراهم بالرجوع إلى أنفسهم و هكذا كان حجج الله تعالى من بعدهما (عليهما السلام) كانوا يظهرون قدرا من الأحكام و يمنعون عن الأخذ بقول غيرهم و ربما كانوا يقولون لهم كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي أو يقولون إذا لم تعلم حكما فأت فقيه العامة فما حكم فخذ بخلافه أو يقولون إذا لم يرد عليكم حديث في حكم فخذوا بما

رواه العامة عن علي (عليه السلام) إلى غير ذلك من أمثال ما ذكرنا بل و في زمان واحد كان بعضهم مطلعا على حديث و بعضهم لم يكن كذلك فمعلوم عدم اتحاد تكليفهم في زمان واحد بل و التكليف واحد في زمانين فما ظنك بحالنا و زماننا بالنّسبة إلى حالهم و زمانهم و بالجملة أسباب التفاوت بيننا و بينهم كثيرة فكيف يحصل القطع بما ذكرت بأن حالنا أيضا كذلك و أنه إجماعي بل لا تأمّل في أنه ليس إجماعيّا بل و ربما يظهر كون خلافه إجماعيّا على أنه لو تم للزم عدم اعتبار اطلاع المتجزي على جميع أمارات المسألة التي يريد أن يجتهد فيها و عدم اعتبار الشروط المعتبرة في الاجتهاد فيرجع إلى القول الذي أشرنا إليه و إلى بطلانه و مفاسده و هو خلاف رأيك و خلاف مفروض المسألة و محلّ النزاع و ليس نزاعهم مع القائلين بأمثال ما ذكرت إذ لشناعة قولهم و زيادة وضوح فساده لا يتعرّضون له فتأمل انتهى و منها ما أشار إليه جدي (قدس سره) فقال إن اشتراط الاطلاع على جميع مدارك جميع الأحكام بالنسبة إلى كلّ مسألة بحيث يطلع على أنها هل لها دخل فيها أم لا جرح عظيم و مناف للملّة السّمحة السّهلة و يأبى عنه خصوصيات التكاليف الواردة و التتبع فيها و في سائر الأحكام الصادرة و كذا الأحاديث الخاصّة الواردة في التوسعة فالأصل عدمه بل الظاهر أنه لم يوجد مجتهد بهذه المثابة

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست