responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 587

في المسلمين كما لا يخفى على المطلع بأحوال الماهرين منهم المشهورين فضلا عن غيرهم بل لا يبعد أن يقال إنه تكليف بما لا يطاق بعد ملاحظة أن كل أحد مبتلى بأمور معاشه الضرورية و سائر أفعاله اللازمة العادية و ممتحن بحسب العادة بالآفات السماوية و الأرضية في بدنه و أهله و أقربائه و أصدقائه و ماله و إمامه و دهوره و أعوامه سيّما بالنسبة إلى بعض الأزمنة مثل زماننا الذي جعل الولدان شيئا و اشتهار أحواله بحيث نعلم عدم اندراس ذكره إلى يوم القيامة يعني عن إظهار شدائده سهل الله تعالى أمورنا انتهى و فيه نظر و المسألة محلّ إشكال و لكن التحقيق عندي في المسألة أن يقال إن المتجزي إن حصل له العلم ببعض المسائل فلا إشكال في لزوم العمل به جدا و الظاهر أنه مما لا خلاف فيه أيضا و إن حصل له الظن به كالمجتهد المطلق فلا بد له من الرجوع إلى المجتهد المطلق في هذه المسألة إن سوّغنا له التقليد فيها كما يستفاد من بعض العبارات و إلا كما يستفاد من آخر فاللازم عليه الأخذ بالاحتياط إذ معه يحصل البراءة اليقينية و لا دليل قطعيا على تعيين الأخذ بأحد الأمرين من التقليد في المسألة الفقهية و الاجتهاد فيها و الدليل الظني على ذلك لو سلم لا ينهض حجة في المسألة و منه يظهر الجواب عن التمسك بالاستصحاب لوجوب التقليد مع أنه قد تعارض باستصحاب وجوب العمل بالاجتهاد و ذلك فيما إذا صار متجزيا بعد أن كان مجتهدا مطلقا فتأمل لا يقال إذا لم يثبت صحة اجتهاده ففرضه التقليد لأن فرض من لم يعلم الرجوع إلى من يعلم لأنا نقول ذلك ممنوع كما أشار إليه جدي (قدس سره) فقال ما مر من أن ظاهرهم أنه إذا لم يثبت صحة الاجتهاد فيتعين التقليد ففيه أن وصول ذلك إلى حد الإجماع و حصول القطع بسببه غير معلوم و ما مرّ من أن فرض من لا يعلم ففيه أن ذلك مسلم بالنسبة إلى غير العالم المعذور و العالم الّذي يعلم أن الحكم كذا أما الذي حصل له الظن بعد بذل جهده بقدر وسعه يعلم أنه ليس عليه بعد ذلك شيء لأنه لا يكلّف الله تعالى نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا* فغير معلوم بعد إلا أن عموم ما دلّ على شرعية التقليد يقتضي ذلك و التمسّك بعدم جواز خرق الإجماع على تقدير جريانه في المقام لا ينفع شيئا من المذهبين انتهى و إن لم يتمكن من الاحتياط فهو مخير بين العمل بظنه و تقليد المجتهد المطلق و الحجة فيه هي الحجة في الحكم بالتخيير في الأخذ بأحد الخبرين المتعارضين إذا كان أحدهما موجبا للفعل و الآخر محرما له و لكن الأولى حينئذ الأخذ بما أدّى إليه ظنه لأن القول به أقرب إلى الصواب لوجوه الأول مصير المعظم إلى وجوب الأخذ به بل لم أجد فيه مخالفا إلا صاحب المعالم فإنه هو الذي فتح باب المناقشة في حجية ظن المتجزي بعد تسليم تحققه و لو ادعى شذوذه و عدم الالتفات إلى خلافه لم يكن بعيدا الثاني أن أكثر الموارد التي لم يثبت فيها حجية الظن كالقبلة و الصّلاة و غيرهما يكتفي فيها بمجرّد حصول الظن و لم يشترط معه شيء زائد عليه فكذا الاجتهاد عملا بالاستقراء الثالث أن العمل بالظن في مقام انسداد باب العلم من مقتضيات العقول كما لا يخفى على من لاحظ سيرة العقلاء في محاوراتهم و معاملاتهم و من الظاهر أنهم لا يوجبون شيئا زائدا على نفسه إذ لم يسمع إلى الآن أن أحدا أبطل ظنا في مقام باعتبار عدم القدرة على تحصيله في مقام آخر الرابع أن شرعية التقليد يستلزم شرعيّة العمل بمثل هذا الاجتهاد بالطريق الأولى فتأمل الخامس أن تكليف المتجزي بالعمل بظنه يوجب زيادة الاهتمام بالإتيان بالتكليف و تقربه إليه و لا كذلك تكليفه بالتقليد و الوجه في هذا أن الطباع تميل إلى ما أدركتها و ما حصلتها و تتباعد عن متابعة الغير و تقليده تباعدا جبليّا فكان الأوّل هو المتعين في الشرع لقاعدة اللطف فتأمل السادس أن المتجزي إذا ظن بوجوب فعل أو حرمته فيحصل له الظن الضرر و قد ثبت أن دفع الضرر المظنون واجب عقلا فإن قلت قد علمنا أن الشارع قد ألغى جملة من الظنون فلو كان ما ذكرته صحيحا لما صح ذلك لما ثبت من مطابقة الشرع للعقل قلنا إذا ألغى الشرع الظن تبين أن في العمل به ضررا أعظم من ضرر ترك العمل به و لا كلام حينئذ في عدم وجوب العمل و أما إذا لم يثبت من الشرع إلغاؤه فالذي يقتضيه الوجدان العقلي المعتضد بما اشتهر من وجوب دفع الضرر المظنون

لزم العمل به و محلّ البحث من القسم الأخير إذ لم يقم دليل من الشرع على عدم حجية ظن المتجزي فتأمل و بهذه الوجوه لو قيل بعدم وجوب الاحتياط و إن أمكن و وجد قائل به لم يكن بعيدا فتأمل و بالجملة القول الثاني في غاية القوة

و ينبغي التنبيه على أمور

الأوّل

اختلف كلمات الأصوليين في تحرير محل النزاع ففي التهذيب و القواعد و التحرير و الذكرى و الدروس و المقاصد العلية و الزبدة و شرح الألفية لوالد البهائي يجوز التجزي في الاجتهاد و في المبادي الحق أنه يجوز أن يحصل الاجتهاد لشخص في علم دون آخر بل في مسألة دون أخرى و في النهاية اختلف الناس في أنه هل يتجزى الاجتهاد فذهب جماعة إلى الجواز فيسأل العالم منصب الاجتهاد في حكم دون آخر فمن نظر في مسألة القياس فله الإفتاء في مسألة قياسية و إن لم يكن ماهرا في الحديث و من عرف الفرائض جاز له الإفتاء فيها و إن جهل مسائل البيع و غيره و في المعالم اختلف الناس في قبوله للتجزئة بمعنى جريانه في بعض المسائل دون بعض و ذلك بأن يحصل للعالم ما هو مناط الاجتهاد في بعض المسائل دون آخر و قد اختلف

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست