responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 580

أنه لا يجب التجديد بل يكفيه الاجتهاد الأول حتى يموت مطلقا و هو للنهاية و التهذيب و المعالم و شرح المختصر للعضدي و المحكي في النهاية عن قوم و في شرح الزبدة للفاضل الجواد هذا هو المشهور بين الأصوليين من أصحابنا و العامة و منها ما صار إليه في المعارج و المنية و الأحكام فقالوا إذا أفتى المجتهد عن نظر في واقعة ثم وقعت بعينها في وقت آخر فإن كان ذاكرا لدليلها جاز له الفتوى و إن نسيه افتقر إلى استئناف نظر و في النهاية أنه مذهب قوم و في شرح الزبدة للفاضل الجواد صار إليه الفخري في المحصول و منها ما صار إليه في الزبدة فقال و لا يجب تكرار النظر بتكرر القضية بل يستصحب الحكم و التفصيل بمضي زمان زادت فيه القوة بكثرة الممارسة و الاطلاع غير بعيد انتهى و في شرح الجواد و لا يخلو عن وجه و منها أنه يجب تجديد الاجتهاد من غير تفصيل و هذا القول حكاه العضدي و في شرح الزبدة للفاضل الجواد و قيل بوجوب تكرار النظر و قد ينسب ذلك إلى الشهرستاني للقول الأوّل وجوه الأوّل ما أشار إليه في الزبدة و شرحها للفاضل الجواد من استصحاب كفاية الاجتهاد الأوّل الثاني ما تمسّك به في النهاية و المعالم و شرح الجواد و شرح العضدي من أن الواجب على المجتهد تحصيل الحكم بالاجتهاد و قد حصل فوجوب الاستئناف عليه بعد ذلك يحتاج إلى دليل و ليس بظاهر و زاد في النهاية فقال و الأمر لا يقتضي التكرار ثم قال كما في شرحي الجواد و العضدي و الأصل عدم اطلاعه على ما لم يطلع عليه انتهى و فيه نظر الثالث إن وجوب تجديد الاجتهاد و تكريره مستلزم للجرح العظيم و المشقة الشديدة و التالي باطل أما الملازمة فظاهرة و أما بطلان التالي فلعموم ما دل على نفي الجرح و منها أن المعهود من سيرة أصحابنا بل المسلمين عدم وجوب تجديد النظر كما لا يخفى و منها أن مقتضى قوله تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ الآية و العمومات الدالة على حجيّة الاستصحاب مطلقا و لو لم يحصل الفحص عن معارضهما أصلا و لكن خرج هذه الصّورة بما دلّ على لزوم الاجتهاد و لا دليل على خروج غيرها فيبقى مندرجا تحت العموم فلا يجب الاجتهاد ثانيا و إن زادت القوة و نسي الدليل في الاجتهاد الأوّل فتأمل و للقول الثاني وجهان أحدهما العمومات المانعة عن العمل بالظن في العمل و الفتوى و الحكم خرج منها صورة تذكر الدليل عند العمل و الفتوى و الحكم و لا دليل على خروج غيرها فيبقى مندرجا تحتها و فيه نظر للمنع من عدم الدليل على خروج غير الصّورة المفروضة لما بيّناه من الأدلّة على خروج محل البحث و ثانيهما ما ذكره في المنية و النهاية و شرح المبادي من أنه إن لم يجتهد ثانيا مع عدم تذكره للدّليل لم يستند في فتواه و حكمه إلى دليل و لا أمارة و يكون في حكم من لم يجتهد و أجاب عنه في النهاية و شرح الجواد فقال بعد الإشارة إليه و فيه نظر لأن غير المجتهد لا يظن بالحكم و هذا ظان به فيجب عليه العمل بما ظنه و في المنية و قيل بالجواز لأنه لما كان الغالب على ظنه أن الطريق الذي تمسّك به في الحكم كان طريقا مفضيا إليه موجبا لحصول الظن به حصل له الآن ظن بأن الذي أفتى به حق فجاز له الفتوى لوجوب العمل ما نص و في المبادي و إن كان ناسيا لزم الاجتهاد ثانيا على إشكال منشئه غلبة الظن بأن الطريق الذي أفتى به صالح لذلك الحكم و للقول الثالث ما ذكره الفاضل الجواد من قوة احتمال وجود شيء لم يطلع عليه أولا حيث تزداد القوة بكثرة الممارسة و الاطلاع و فيه نظر مع أن هذا القول و القول الرابع في غاية الشذوذ فلا عبرة بهما و للقول الرابع ما ذكره العضدي في شرح المختصر فقال قالوا يحتمل أن يتغير اجتهاده كما تراه كثيرا و مع الاحتمال فلا بقاء للظن فينبغي أن يجتهد فيرى هل يتغير أو لا فإذا لم يتغير استمر ظنه ثم أجاب عن هذا الوجه بأنه لو كان السبب في وجوب تكراره احتمال تغير الاجتهاد لوجب أبدا لأن التغير يحتمل أبدا و لم يتقيد بوقت تكرار الواقعة و ذلك باطل بالاتفاق و قد أشار إلى هذا الجواب في النهاية و شرح الجواد على الزبدة أيضا لكن من دون إشارة إلى دعوى الاتفاق و المسألة لا تخلو عن إشكال و لكن القول الأول هو الأقرب لعلّ ما صار إليه المحقق أحوط و

قد صرّح بأولويته في المعالم

و ينبغي التنبيه على أمور

الأول

لا إشكال على المختار من عدم وجوب تجديد الاجتهاد في جوازه و قد صرّح به في التهذيب و النهاية و ادعى فيه و في شرح الجواد الإجماع عليه فقالا على القول بعدم وجوب التكرار لو كرر الاجتهاد ثانيا لم يمنع منه إجماعا انتهى و يدل عليه مضافا إلى ما ذكر الأصل و هل يجوز التكرار بأي قدر شاء و لو مائة مرة و من غير نسيان الدّليل و زيادة القوة أولا المعتمد هو الأوّل و هل يجوز التكرار مطلقا و لو لم يجتهد في باقي المسائل و يختص الجواز بصورة الفراغ من الاجتهاد في جميع المسائل التحقيق أن يقال إن وجب عليه الاجتهاد في باقي المسائل و كان التكرار منافيا له و موجبا لتركه فاللازم تركه و إلا فلا و هل يلزم الترك أيضا مع الأمرين على القول بوجوب التكرار مطلقا و في الجملة أولا بل يجب التكرار حينئذ أيضا أو يتخير بين التكرار و الاجتهاد في باقي المسائل أوجه و لم أجد أحدا من القائلين بوجوب التكرار تعرض للمسألة نعم إطلاق كلامهم يشمل محلّ الفرض لكن لعله معارض بإطلاق كلامهم في الحكم بوجوب الاجتهاد في باقي المسائل و لعل ترجيح هذا أولى

الثاني

إذا اجتهد ثانيا فإن وافق الاجتهاد الأول فلا كلام و إن خالفه و اختار غير ما اختار أولا وجب عليه الرّجوع إلى الثاني في عمل نفسه و فتواه و حكمه كما صرّح به في المعارج و النهاية و التهذيب و القواعد و التحرير و المبادي و شرحه و الكشف و مجمع الفائدة و كذا يجب على المقلّد بعد أن عرف الرجوع تقليده فيما اختاره ثانيا و أخبرا سواء قلده في الأول أم لا و قد ادعى في شرح المبادي و الظاهر

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست