responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 579

من الأصحاب بل صرّح به في الفوائد و الوافية ففي الأول اعلم أن علم الحساب و الهيئة و الهندسة و الطّب من مكملات الاجتهاد و أما الهيئة فبعض مسائله ربما يكون شرطا أيضا مثل ما يتعلق بالقبلة و يكون الشهر ثمانية و عشرين يوما بالنسبة إلى بعض الأشخاص و في الثاني اعلم أن هاهنا أشياء أخر سوى العلوم المذكورة لها مدخلية في الاجتهاد إما بالشرطية أو بالمكملية الأول إلى أن قال الرابع بعض مباحث علم الحساب كالأربعة المناسبة و الخطائين و الجبر و المقابلة و هو مكمل و ليس شرطا أما في المتجزي فظاهر و أما غيره فلأنه ليس على الفقيه إلا الحكم باتصال الشرطيات و أما تحقيق أطراف الشرطية فليس في ذمته الخامس بعض مسائل علم الهيئة مثل ما يتعلق بكروية الأرض للعلم بتقارب مطالع بعض البلاد مع بعض أو تباعدهما و كذا لبعض مسائل الصوم مثل تجويز كون الشهر ثمانية و عشرين يوما بالنسبة إلى بعض الأشخاص السّادس بعض مسائل الهندسة كما لو باع بشكل العروس مثلا السّابع بعض مسائل الطب كما لو احتاج إلى تحقيق القرن و نحوه و ليست هذه العلوم محتاجا إليها لما عرفت و إلا لزم الاحتياج إلى بعض الصنائع كالعلم بالغبن و العيوب و نحو ذلك انتهى

الثالث

قال في النهاية لا يشترط معرفة المجتهد بجميع الأحكام و الاطلاع على مدارك جميع المسائل لأنه غير مقدور للبشر انتهى و هو جيّد

الرابع

قال في التحرير بعد ذكر الشرائط مفصلة لا يشترط في ذلك البلوغ إلى الغاية فإن حصول ذلك متعذر في أكثر الأحكام بل المعتبر أصول الأحكام بحيث يتمكن من الاستنباط و استخراج ما يرد عليه من الفروع

الخامس

قال في المعتبر في ذكر الوصايا النافعة و أكثر التطلع في الأقوال التظفر بمزايا الاحتمال و استقص البحث عن مستند المسائل لتكون على بصيرة فيما تتخيّره و عليك الحفظ فإنه أربط للعلم و أضبط للفهم و داوم البحث يعطك استعداد التلقي النتائج النظرية بالفعل

السّادس

قد ذكر جملة من الكتب الشرائط إجمالا ففي الذّريعة و الذي يجب أن يكون عليه المفتي أن يعلم الأصول كلّها على سبيل التفصيل و تهدى إلى حل كل شبهة تعرض في شيء منها و يكون أيضا عالما بطريقة استخراج الأحكام من الأحكام من الكتاب و السنة و عارفا من اللغة العربية بما يحتاج إليه في مثل ذلك و في المعارج الذي يسوغ له الفتوى العدل العالم بطرق العقائد الدينية الأصولية و بطرق الأحكام الشرعية و كيفية استنباط الأحكام منها و بالجملة يجب أن يعرف جميع ما يتوقف عليه كلّ واقعة يفتي فيها بحيث إذا سئل عن لمية ذلك الحكم أتى به و بجميع أصوله التي يبتني عليها و إنما وجب ذلك لأن الفتوى مشروطة بالعلم بالحكم و ما لم يكن عارفا بتلك الأمور لا يكن عالما به لأن الشك في إحدى مقدّمات الدليل أو في مقدّمات مقدّماته شك في الحكم و لا يجوز الفتوى مع الشك في الحكم و في النهاية و المبادي و شرحه شرائط المجتهد ينضمها شيء واحد و هو كون المكلف بحيث يتمكن من الاستدلال بالدلائل الشرعية على الأحكام و في التهذيب الضابط فيه تمكن المكلف من إقامة الأدلّة على المسائل الشرعية الفرعية في المنية يجمعها شيء واحد و هو كونه بحيث يتمكن من الاستدلال على الأحكام الشرعية الفرعية

السّابع

قال في النهاية و المنية بعد ذكر الشرائط المتقدمة هذه شرائط المجتهد المطلق المتصدي للحكم و الإفتاء في جميع مسائل الفقه أما الاجتهاد في حكم بعض المسائل فيكفي فيه معرفته بما يتعلق بتلك المسألة و ما لا بدّ منه فيها

مفتاح [القول في إجزاء الاستنباط مرة]

إذا اجتهد في المسألة الفقهية على الوجه المعتبر و اختار حكما كما إذا اختار أن الماء القليل ينجس بالملاقاة للنجاسة و أن بيع المعاطاة صحيح و أن السّورة واجبة فهل يكفيه هذا الاجتهاد في عمله و فتواه و حكمه ما دام حيا ما لم يتعين رأيه باجتهاد آخر معتبر و لم ينس ما اختاره في الاجتهاد الأول فلا يجب الاجتهاد ثانيا و تجديد النظر و تكريره مطلقا أولا بل يجب تجديد النظر و الاجتهاد ثانيا اختلفوا فيه على أقوال منها

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست