responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 570

أصلا و هو واضح لا ريب فيه و إنما ما يمكن استفادته منه فمنه ما يستفاد مما اختلف فيه القراء و هذا مما لا يمكن القطع به لعدم العلم بصحة النسبة بناء على عدم ثبوت القراءات المختلفة و منه ما اتفق عليه القراء و هذا و إن كان قطعي السّند إلا أنه ظني الدّلالة فلا يحصل العلم بالأحكام الشرعية من طريق الكتاب هذا و قد صار طائفة على الظاهر إلى منع كون الكتاب مستندا شرعيّا لما دل على أن الكتاب لا يعلم معناه إلا بتفسير أهل البيت (عليهم السلام) و هذا المذهب و إن كان فاسدا إلا أنه مما يوجب منع حصول العلم بالحكم الشرعي من طريق الكتاب و أيضا مما يوجب هذا ما دلّ عليه جملة من الأخبار و قال به جملة من العلماء الأبرار من وقوع السقط في القرآن لاحتمال كلّ آية يمكن استفادة الحكم الشرعي منها وقوع السّقط فيها و معه لا يصحّ الاستدلال بها و هو واضح فتأمل و أما السّنة فلأن الموجود منها المروي من طرق العامة و الخاصة لا يستوعب جميع الأحكام الشرعية بل كثير منها خارج عنه و ليس له عليه دلالة أصلا و هذا واضح لا يستريب فيه من له تتبع تام في المسائل الفقهية خصوصا فيما يتعلق منها بالمعاملات فإن الروايات المتعلّقة بها في غاية الندرة و أكثر مسائلها خال عن رواية متعلّقة به و أما الذي يستفاد منه الحكم الشرعي فكثير منه لا حاجة إليه لتعلقه بضروري الدين أو المذهب أو المجمع عليه و الذي لا يتعلّق بما ذكر فكثير منه يجب طرحه لقيام الدليل القاطع عليه و الذي لا يجب طرحه على قسمين قطعي و غير قطعي و كلاهما لا يوجبان القطع بالأحكام الشرعية أما غير قطعي السّند فواضح و أكثر الأخبار الموجودة في زماننا من هذا القبيل و أما ما توهمه طائفة خالية عن التحقيق من أن جميع الأخبار أو جميع الأخبار المذكورة في الكتب الأربعة قطعية السند معلومة الصّدور فهو شيء لا يصغى إليه و قد بيّنا وجهه فيما سبق و أما قطعي السّند فلكونه ظني الدّلالة لأن دلالته بالألفاظ و دلالة الألفاظ ظنية و ما هو ظني الدّلالة لا يمكن تحصيل العلم به و هذا الوجه يجري أيضا في القسم الأول و بالجملة كل ما كان دلالته مستفادة من الألفاظ كالكتاب و السّنة المتواترة و المحفوفة بالقرائن القطعية و أخبار الآحاد لا يمكن تحصيل العلم منه لما أشرنا إليه من أن دلالة الألفاظ لا تفيد العلم و قد مضى تحقيق ذلك في أول الكتاب و أما الإجماع فلأنّ حصوله في زمن الغيبة على وجه يحصل به العلم بقول المعصوم (عليه السلام) غير ممكن عادة كما هو خيرة جمع من المحققين و أما الشهرة و عدم ظهور الخلاف و ظهور عدم الخلاف فلا تفيد العلم و هو واضح لا يقال كيف تمنع من حصول الإجماع في زمن الغيبة و الحال أن معظم الأحكام الشرعية يستفاد من الإجماع المركب و إنكاره مكابرة فلا يمكن دعوى انحصار المعلوم من الأحكام الشرعية في ضروري الدّين و المذهب لأنا نقول على تقدير تسليم ما ذكر لا يلزم من تحقق الإجماع كون الحكم قطعيا لأن ثبوت الحكم بالإجماع المركب يتوقف على ضمّ مقدّمة أخرى و هي إما دلالة الكتاب أو دلالة السّنة و قد عرفت أنّهما ظنيتان و من الظاهر أنه إذا كانت إحدى مقدمات القياس ظنية كانت النتيجة ظنية و قد أشار إلى هذا جدي (قدس سره) فقال في جملة كلام له على أنا نقول الإجماع مثلا و إن كان علميّا إلا أنه لا يكاد ينفعنا في المسائل لا بضميمة أمر ظني إذ لا يكاد يثبت منه إلا أمر إجمالي مثلا الإجماع واقع على وجوب الركوع في الصّلاة و أما حدّ الركوع و واجباته و محرّماته و مفسداته و سائر أحكامه فإنما يثبت بأصل البراءة أو أصل العدم أو الحديث أو أمثال ذلك فظهر أن طريق معرفة الأحكام كاد ينحصر في الظني على أنه لو تحقق طريق علمي ينفعنا في بعض المواضع بالاستقلال فلا يبعد أن لا يكون مما يتعلق به الاجتهاد فيكون ما يتعلّق به الاجتهاد منحصرا في الظني نعم ربما يحصل العلم من تعاضد الأمارات و الأدلة و أما العقل فلأنا لم نجد منه ما يدل على الحكم الواقعي بنفسه من غير ضمّه إلى مقدمة أخرى نقلية و أما المنضم إليها فلا يحصل منه العلم لما عرفت سابقا فقد ظهر مما ذكر أن ما عدا الضروري من الأحكام الشرعية لا يكون معلوما و قد أشار إلى جملة مما ذكرنا في المعالم فقال إن باب العلم القطعي بالأحكام الشرعية التي

لم تعلم بالضرورة من الدين أو من مذهب أهل البيت (عليهم السلام) في زماننا منسد قطعا إذ الموجود من أدلتها لا يفيد غير الظن لفقد السنة المتواترة و انقطاع طريق الاطلاع على الإجماع من غير جهة النقل بخبر الواحد و وضوح كون أصالة البراءة لا تفيد غير الظن و كون الكتاب ظني الدلالة انتهى و فيه نظر للمنع من انحصار القطعي في الضروري بل قد يحصل العلم بالحكم الشرعي و لم يبلغ إلى حدّ الضرورة و ذلك قد يكون بالكتاب و السّنة و قد يكون بالعقل و أما منع حصول القطع بالحكم الشرعي من الأولين باعتبار كون دلالتهما دلالة لفظية و أن الدّلالة اللفظية لا تفيد العلم فضعيف لأن الدّلالة اللّفظية قد يحصل منها العلم كما تقدم إليه الإشارة و أما منع حصول العلم بالحكم الشرعي من طريق الإجماع و دليل العقل فضعيف أيضا كما لا يخفى و قد أشار إلى ما ذكرناه جدي (قدس سره) في تعليقته على المعالم فقال ما ذكره فاسد بالبداهة إذ ربّما يمكن إثبات بعض ما ليس ضروريا بالمتواتر سيما المتواتر بالمعنى بل لا تأمل في الإثبات و تحققه كثيرا و أما الإجماع ففي كثير من المواضع يثبت من التتبع و التطلع و التظافر و التسامع من فتاوي الفقهاء و ربّما انضم إليها القرائن من الأخبار و القرآن و العقل

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست