responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 571

بل و ربّما نقل الإجماع بحدّ التواتر مثل الإجماع على اشتراط الإذن الخاص في وجوب صلاة الجمعة و ربّما انضم إلى الإجماع المنقول المذكور قرائن أخر مفيدة لليقين بل و ربّما انضم إلى الإجماع المنقول بخبر الواحد أمثال ما ذكر إلى حد يحصل اليقين و ربّما يحصل اليقين من خبر الواحد المحفوف بالقرائن سيّما إذا استفاض و بلغ حدّ الكثرة في الاستفاضة و أما أصالة البراءة في الموضع الّذي لا يكون دليل على التكليف و لا ظن به أصلا فهي من اليقينيات كما حققنا في رسالتنا المكتوبة في أصالة البراءة للأخبار المتواترة و القرآن و الإجماع المنقول من كثير من الفقهاء و اتفاق فتاويهم في ذلك بل و حصول القطع من ملاحظة طريق الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و الأئمة (عليهم السلام) بالنسبة إلى المكلفين في تكاليفهم إلى غير ذلك و بالجملة ما ادعاه من الانسداد مخالف للوجدان انتهى و بالجملة الإنصاف أن المعلوم من الأحكام الشرعية لا ينحصر في الضروري بل قد يتحقق في غيره نعم هو في غاية القلة و نهاية النّدرة فمعظم الأحكام الشرعية لم يتمكن من العلم به قطعا

مفتاح [القول في بيان ما يتوقف الاجتهاد عليه من النحو و المنطق و الكلام و غيرها]

ذكروا أنه يتوقف الاجتهاد المطلق و القدرة على استنباط جميع المسائل الفقهية على الوجه المعتبر شرعا على أمور منها أن يكون عالما بالنحو فلو لم يكن عالما به لم يكن مجتهدا مطلقا و قد صرّح بهذا الشرط في العدة و السرائر و التحرير و القواعد و نهاية الأصول و تهذيب الأصول و المبادي و شرحه و المنية و الذكرى و الدروس و التنقيح و الروضة و المعالم و الزبدة و شرحها لجدي الصالح و الوافية و الفوائد الحائرية و رسالة الاجتهاد و الأخبار و لهم وجوه الأول ظهور الاتفاق عليه الثاني أصالة عدم جواز العمل بالظن حيث لا يكون عالما بالنحو و أصالة عدم جواز تقليد من لم يعلم النحو الثالث العمومات المانعة عن العمل بغير العلم خرج منها ظن العالم بالنحو بالدليل و لا دليل على خروج ظن غيره فيبقى مندرجا تحتها الرابع ما تمسك به في العدة و السرائر و الحائرية و التهذيب و المنية و الذكرى و التنقيح و الروضة و الوافية من أن معظم الأدلة الشرعية إنما يستفاد من الكتاب و السنة و هما عربيان يتوقف معرفتهما على معرفة اللغة العربية و على معرفة النحو و زاد في المنية فقال لاختلاف معاني اللفظ الواحد عند اختلاف حركاته كما تقول ما أحسن زيدا و ما أحسن زيد و ما أحسن زيد فإن الأول تعجب و معناه شيء أحسن زيدا و الثاني خبر و معناه ما صار زيد ذا حسن و الثالث استفهام و معناه أي خلق من أخلاق زيد أو أي عضو من أعضائه أحسن و دلالة هذه الحركات على هذه المعاني إنما تستفاد من علم النحو انتهى و يؤيد ما ذكر ما ذكره في السرائر فقال روي أن رقمة بن مصعلة قال لأبي حنيفة أ فقيه ما تقول في رجل ضرب ظبية بمرقاق فقتلها فقال أبو حنيفة ما أدري ما تقول فقال أ فتفتي ويحك في دين الفقيه يحتاج إلى اللّغة حاجة شديدة إلا إلى الرواية و قال الأصمعي سمعت حماد بن سلمة يقول من لحن في حديثي بحديثي و قال أبو داود السحر سمعت الأصمعي يقول إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) من كذب عليّ فليتبوأ مقعده من النار لأنه لم يكن بهما رويت عنه و لحنت فيه كذبت و روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال نحن قوم فصحاء فإذا رويتم الأخبار فأعربوا و صرّح في النهاية و التهذيب بوجوب معرفته متمسّكا بتوقف الواجب المطلق عليه و أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو الواجب و منها أن يكون عالما بالصّرف فلو لم يكن عالما به لم يكن مجتهدا مطلقا و قد صرح بهذا الشرط في النهاية و التهذيب و التحرير و القواعد و المبادي و شرحه و المنية و الذكرى و الدروس و التنقيح و الروضة و المعالم و الزبدة و شرحها لجدي الصالح و كشف اللثام و رسالة الاجتهاد و الأخبار و لهم الوجوه المتقدمة و في الوافية احتياج المجتهد إلى علم الصّرف ظاهر لأن تغيير المعاني بتصريف المصدر إلى الماضي و الأمر و النهي و نحوها إنما يعلم في الصرف و منها أن يكون عالما باللغة العربية و قد صرح بهذا الشرط في الذريعة و العدة و المبسوط و القواعد و التحرير و التهذيب و النهاية و المبادي و شرحه و الذكرى و الدروس و المنية و التنقيح و الروضة و كشف اللثام و الفوائد الحائرية و رسالة الاجتهاد و الأخبار و لهم الوجوه المتقدمة و قد احتج بالوجه الأخير منها هنا في العدّة و التهذيب و النهاية و الذكرى و المنية و الفوائد الحائرية و رسالة الاجتهاد و الأخبار و قد أطال الكلام في ذلك بذكر الشواهد عليه و أعظمها التجاء علماء الإسلام من الخاصة و العامة قديما و حديثا إلى كتب اللغة كالتجائهم إلى كتب النّحو و الصرف و مع ذلك فإن العيان يشهد بذلك أ لا ترى أن من لم يعرف اللغة من العربية و غيرها لم يتمكن من فهم المعنى المقصود في الكتاب و السّنة و عدم الاقتصار إلى معرفة العلوم الثلاثة المذكورة في كثير من الألفاظ المبذولة لا ينفي الاحتياج إليها مطلقا و ذلك في غاية الوضوح ثم إن الظاهر من اللّغة في أكثر الكتب المتقدمة هو متن اللغة الذي تضمنه كتاب القاموس و نحوه بقرينة جعلها مقابلة للنحو و الصرف و يظهر حينئذ من اقتصارها في مقام ذكر الشرائط على العلوم الثلاثة عدم كون علم المعاني و البيان و علم القراءة من جملة الشرائط و

سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى و اعلم أنه ليس الشرط معرفة جميع المسائل من العلوم الثلاثة و لا حفظها عن ظهر القلب بل اللازم معرفة ما يتوقف عليه استنباط الأحكام من الكتاب و السنة و لو بالرجوع إلى الكتب المعتمدة كما صرح به في التهذيب و المنية و الروضة و صرّح في التحرير و التنقيح بالأوّل و لم يصرحا بجواز الرجوع إلى الكتب المعتمدة كما صرّح به في التهذيب و المنية و الرّوضة و صرح في التحرير و التنقيح بالأوّل و لم يصرّحا بجواز الرجوع إلى الكتب المعتمدة لكنه من المقطوع به أنهما قائلان به و عدّ في المنية

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست