responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 553

عدمه فيجب أن يكون المراد من جميع الجهات فيلزم ذلك لأنا نقول لا نسلم الملازمة المزبورة و الوجهان لا ينهضان لإثباتها أما الأول فللمنع منه و أما الثاني فللقطع بامتناع إرادة جميع الجهات فلا بد من إرادة البعض و حيث لا دليل على التعيين لزم الإهمال و وجب الرجوع في البيان إلى الشرع و لعل هذا هو السر في رجوع أهل زماننا إلى العلماء في مقام معرفة معنى اللفظ المذكور و بالجملة التمسك بهذا الوجه و دعوى كون لفظ العدالة في خطاب الشرع ظاهرا عند الإطلاق في اجتناب جميع المعاصي محل إشكال واضح و لعلّه لذا لم يستند إلى هذا أحد من القائلين بتوقف العدالة على اجتناب جميع المعاصي و لا استند إليه من قبلهم خصومهم فتأمل و منها أن المقصود من جعل العدالة شرطا ليس إلا حصول الاطمئنان و هو لا يحصل مع ظهور الفسق و المعصية مطلقا و قد تمسك بهذا الوجه في مجمع الفائدة و فيه نظر و منها أن كل معصية كبيرة و كل كبيرة قادحة في العدالة فكل معصية قادحة فيها و في كلتا المقدمتين نظر أما الأولى فللمنع منها بل التحقيق وفاقا للمعظم أن المعصية تنقسم إلى كبيرة و صغيرة و لا تنحصر في الكبيرة لما سنبيّنه إن شاء الله تعالى و أما الثانية فللمنع منها أيضا لعدم الدليل عليها لا يقال كل من قال بأن المعصية لا تكون إلا كبيرة قال بأن كل معصية قادحة في العدالة فمن التزم بالمقدمة الأولى لا بد أن يلتزم بالثانية عملا بالإجماع المركب لأنا نقول لا نسلم تحقق هذا الإجماع كما أشار إليه الفاضل الخراساني و فيه نظر لظهور كلام جمع كثير في دعوى الإجماع المركب المشار إليه و ثبوت استلزام المقدمة الأولى المقدمة الثانية و يؤيّده أنه لو لا ذلك لما كان للنزاع العظيم في أن المعاصي كلها كبائر و لا فائدة كما أشار إليه المقدس الأردبيلي (رحمه الله) و منها ظهور كلام الطبرسي و الشيخ فيما حكي و الحلّي في السرائر في دعوى الإجماع على فساد القول الثاني و فيه نظر لأنا لا نسلم دعواهم الإجماع على ذلك سلمنا و لكن الإجماع المنقول بخبر الواحد العدل إنما يكون حجة حيث لا يتطرق إليه الوهن بمصير المعظم إلى خلافه و أما معه كما في محل البحث فلا و هو واضح و منها ما ذكره في الإيضاح فإنه قال في مقام ذكر حجة هذا القول احتج القائلون بالأول بأن الشهادة في الفضيلة تالية لفضيلة النبوة و الإمامة لقوله تعالى فَكَيْفَ إِذٰا جِئْنٰا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَ جِئْنٰا بِكَ عَلىٰ هٰؤُلٰاءِ شَهِيداً و قال تعالى وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدٰاءَ عَلَى النّٰاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً و من هو بهذه الفضيلة محال أن يقدم على معصية الله صغيرة كانت أو كبيرة و لقوله تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ بِشَهٰادٰاتِهِمْ قٰائِمُونَ ... أُولٰئِكَ فِي جَنّٰاتٍ مُكْرَمُونَ و تعليق الحكم على الوصف يشعر بكونه علة له و لأنه لو لم يكن علة لم يكن لذكره فائدة و الإكرام يشعر بالعموم في الأوقات عرفا و هو ينفى العذاب في وقت ما و إلا لزم الإهانة انتهى لا يقال غاية ما يستفاد من هذه الحجة اعتبار اجتناب جميع المعاصي في العدالة المعتبرة في الشاهد و لا يستفاد منها اعتباره في العدالة المعتبرة في غيره لأنا نقول الظاهر أنه قائل بالفصل و الظاهر أن العدالة بمعنى واحد في جميع الأبواب عند الأصحاب نعم الإنصاف أن الاعتماد على هذه الحجة في غاية الإشكال و منها بعض الأخبار من لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة التي شهادته مقبولة و إن كان في نفسه مذنبا و فيه نظر لأن هذا الخبر ضعيف السند فلا يجوز الاعتماد عليه مع أن ظاهره خلاف الإجماع فتأمل و للآخرين وجوه أيضا منها ما تمسك به في المبسوط و المختلف و القواعد و الإيضاح و المسالك و مجمع الفائدة و الذخيرة و الرياض من أن اعتبار اجتناب جميع المعاصي في الشهادة مما يعسر و يشق و يؤدّي إلى بطلان الشهادة لأن غير المعصوم لا ينفك عن معصية و ذلك مناف لمقتضى الحكمة و مستلزم للجرح و تعطيل الأحكام الكثيرة المبنية على وجود العدل و تفويت المانع العظيمة الدينية و الدنيوية و تضييع الحقوق و أورد على هذا الحلي في السرائر فقال بعد الإشارة إليه هو غير واضح لأنه قادر على التوبة من تلك الصغيرة فإذا تاب قبلت شهادته و ليست التوبة ممّا يتعذر على الإنسان انتهى و أجاب عن هذا الإيراد في المختلف و الإيضاح فقالا قول ابن إدريس ليس

بشيء لأن مع التوبة لا فرق بين الصغيرة و الكبيرة في سقوطهما بها ثم قالا كما في الرياض على أن التوبة من شرطها العزم على ترك المعاودة و لا شك أن الصغائر لا ينفك منها الإنسان فلا يصحّ هذا العزم منه غالبا فلا يمكن التوبة في أغلب الأوقات و زاد في الرياض فقال و ثانيا أنه لا يكفي في التوبة مطلق الاستغفار و إظهار الندم حتى يعلم من حاله ذلك و هذا قد يؤدّي إلى زمان طويل يفوت معه الفرض من الشهادة و نحوها فيبقى العسر و الحرج بحالهما انتهى و أورد في كشف اللثام على ما أشار إليه في المختلف بقوله لأن مع التوبة إلى آخره بأن ابن إدريس لا يفرق بينهما و فيه نظر و أورد في الذخيرة على ما أشار إليه أيضا بقوله على أن التوبة إلى آخره فقال إن هذا الإشكال و إن كان وروده على أصحاب هذا القول أشد لكنه متوجّه إلى غيرهم في الجملة إذ الظاهر أن التوبة من الذنب واجب اتفاقا من غير فرق بين الصغيرة و الكبيرة فإذا اعتبر في التوبة العزم على الترك و عدم المعاودة جاء الإشكال فهذا الإشكال لازم لوجوب التوبة من غير اختصاص له بهذا القول نعم وروده على هذا القول باعتبارين وجوب التوبة و اعتبار العدالة و من لم يعتبر في التوبة العزم على الترك كما هو مذهب جمع من العلماء و يدل عليه بعض الأخبار لم يحتج إلى زيادة نظر في دفع هذا الإشكال و قد أشار إلى ما ذكره في الرياض أيضا و فيه و التحقيق عندي

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست