responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 554

أن ما ذكره الحلي لا يمكن المصير إليه فيبقى الحجة المذكورة سليمة عن المعارض إلا أن يقال يعارضها العمومات الدالة على عدم جواز الاعتماد على مطلق المعاصي و فيه نظر لأن التعارض بين هذه العمومات على تقدير تسليمها و العمومات الدالة على نفي الحرج في الدين من قبيل تعارض العمومين من وجه و من الظاهر أن الترجيح مع الأخير لكثرته و قوة دلالته و اعتضاده بالعقل نعم قد يقال بالاكتفاء بحسن الظاهر في معرفة العدالة يرتفع الحرج و الضيق و فيه نظر و الإنصاف أن الحجة المذكورة في غاية القوة و يؤيّدها خبر علقمة قال قال الصادق (عليه السلام) و قد قلت له يا ابن رسول الله أخبرني عمن يقبل شهادته و من لا يقبل فقال يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته قال فقلت له يقبل شهادة معترف للذنوب فقال يا علقمة لو لم يقبل شهادة المعترف بالذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء و الأوصياء (عليهم السلام) لأنهم المعصومون دون سائر الخلق فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة و الستر و شهادته مقبولة و إن كان في نفسه مذنبا الحديث فتأمل و منها أن المعصية تنقسم إلى صغيرة و كبيرة فيجب أن لا يكون جميع المعاصي قادحة في العدالة و مانعة منها و الوجه في الحكم بالتلازم بين الأمرين قد تقدم إليه الإشارة و منها أن اجتناب جميع المعاصي لو كان شرطا في العدالة و تحقق مطلق المعصية قادحا فيها لاشتهر و نبّه عليه في الأخبار المعتبرة لتوفر الدواعي عليه و التالي باطل فالمقدم مثله و قد أشار إلى هذا في المختلف و الرياض و منها ما أشار إليه في مجمع الفائدة من عموم أدلة قبول الشهادة خرج منه مرتكب الكبيرة بالدليل و لا دليل على خروج مرتكب الصغيرة فيبقى مندرجا تحته لا يقال تعارض هذا العموم عموم ما دل على عدم جواز الاعتماد على الفاسق و مطلق العاصي لأنا نقول الأول أولى أما على تقدير كونه أخصّ فواضح و أما على تقدير كونه أعم من وجه فلاعتضاده بالشهرة العظيمة و أما على تقدير كونه أعم مطلقا فإن العام المعتضد بالشهرة يجب ترجيحه على الخاص و منها الشهرة العظيمة التي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف و الإنصاف أن المسألة في غاية الإشكال إلا أن القول الثاني أقوى عندي و لكن الاحتياط يقتضي مراعاة القول الأول كما أشار إليه والدي العلامة دام ظله العالي

و ينبغي التنبيه على أمور

الأول [القول في الذنوب و الكبائر]

اعلم أنه يظهر من جماعة أن النزاع في المسألة مبني على أن الذنوب هل تنقسم إلى كبائر و صغائر أو كلها كبائر و قد اختلف الأصحاب في ذلك على قولين الأول أن الذنوب و المعاصي كلها كبائر و هو للحلي في السرائر فإنه قال لا صغير عندنا في المعاصي إلا بالإضافة إلى غيرها انتهى و حكاه في المسالك و الذخيرة عن جماعة فقال الأصحاب مختلفون في أن كل معصية هل هي كبيرة أم لا بل بعضها كبيرة و بعضها صغيرة القول الأول ما ذهب إليه جماعة منهم المفيد و ابن البراج و أبو الصلاح و الطبرسي و هو أن كل معصية كبيرة نظرا إلى اشتراكها في مخالفة أمر الله تعالى و نهيه لكنه قد يطلق الصغير و الكبير على الذنب بالإضافة إلى ما فوقه و ما تحته فالقبلة صغيرة بالنسبة إلى الزنا كبيرة بالنسبة إلى النظر بشهوة و نسبه الطبرسي في التفسير إلى أصحابنا قال في الذخيرة و يظهر من كلامه أن هذا القول اتفاقي بين الأصحاب و يظهر ذلك من كلام الشيخ في العدة و ابن إدريس في السرائر الثاني أن الذنوب تنقسم إلى كبائر و صغائر و هو للمبسوط و الشرائع و النافع و القواعد و التحرير و المختلف و نهاية الأصول و الإيضاح و الذكرى و الدروس و اللمعة و القواعد الشهيدية و التنقيح و جامع المقاصد و الروضة و الروض و الكفاية و الذخيرة و المعالم و المدارك و البحار و الرياض و المحكي عن ابن حمزة و والد العلامة و ربما يظهر من البحار أنه المعروف بين أصحابنا و في الذخيرة أنه مذهب جمهور المتأخرين و في الرياض هو الأشهر الذي عليه عامة من تأخر انتهى و قد صار إلى هذا القول جماعة من العامة كالحاجبي و العضدي و البيضاوي للأولين وجوه منها ظهور كلام الطبرسي و الحلي كما عن العدة في دعوى الإجماع على ذلك و فيه نظر لما أشار إليه والدي العلامة دام ظله العالي فقال أما الإجماع فبعد الإغماض عن وهنه في أمثال ما نحن فيه ففيه أنه معارض بما مر عن الصيمري من نسبته تعريف الكبائر بما أوعد الله عليه النار إلى الأصحاب و هو يستلزم أن الذنوب التي لم يتوعد عليها بالنار ليست كبائر عندهم فلا يبقى بعد ذلك إلا و أن تكون صغائر عندهم مع أنه جعل هذا القول الذي عمم فيه الكبائر لجميع الذنوب مقابلا لما نسبه إلى الأصحاب و عن شيخنا البهائي أنه عزا المختار إلى الأصحاب معربا عن دعوى الإجماع هذا و قد عرفت استفاضة نقل الشهرة على تخصيص الكبيرة بما يسنده الصيمري إلى الأصحاب كافة فالإجماع المستظهر من كلامهما مرجح بها على الإجماع المستظهر عن عبائر هؤلاء الجماعة انتهى و منها ما أشار إليه في المسالك بقوله نظرا إلى آخره و فيه نظر لعدم الدليل على استلزام المشاركة في مخالفة أمره تعالى و نهيه كون الجميع كبائر و منها ما أشار إليه في الذخيرة فقال و لهذا القول شواهد في الأخبار مثل ما دل على أن كل معصية شديدة و ما دل على أن كل معصية قد يوجب لصاحبها النار و ما دل على التحذير من استحقار الذنب و استصغاره و أمثال ذلك و يؤيّده ما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان بإسناد محتمل الصحة عن أبي عبد الله (عليه السلام) لا صغيرة مع الإصرار و لا كبيرة مع الاستغفار و ما رواه ابن بابويه بإسناد ضعيف عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال لا تحقروا شيئا من الشر و إن صغر في أعينكم و لا تستكثروا شيئا من الخير و إن كثر في أعينكم فإنه لا كبيرة

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست