responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية (جامعة الأصول) نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 264

و خلاصة كلامه انّ الشارع امرنا بالصّلاة مع الطّهارة و منعنا منها مع النّجاسات و بيّن انّ النّجاسات ما هي و سكت عن غيره فيعلم انّ غير ما بيّن نجاسته على الطّهارة.

و لا يخفى انّ العلم بذلك يحتاج امّا إلى ضميمة أصل العدم أو أصل البراءة، و الّا فمن اين يعلم انّ الامر و السّكوت المذكورين يدلّان على ذلك؟ فهذا الأصل في الحقيقة هو أصل البراءة لأنّ النّجاسة تكليف يحتاج إلى الثبوت فما لم يتيقّن ثبوته يمكن اجراءِ أصل البراءة فيه.

و يمكن ان يكون داخلًا تحت أصل الاباحة لانّه إذا كان الأصل في الاشياء الاباحة و الحليّة باعتبار الآيات و الاخبار كما عرفت مفصّلًا، فالاصل الطّهارة ايضاً لانّ حليّتها موقوفة على طهارتها فما يثبت حليّته يثبت طهارته ايضاً.

ثمّ لا يخفى انّه قد ورد بعض الاخبار عن الصادقين (صلوات اللّٰه عليهم اجمعين) يدلّ على طهارة الاشياء كقولهم (عليهم السلام): كلّ شيء نظيف حتى يعلم انّه قذر [1].

فإن تمّ الاستدلال بهذا الخبر يكون هذا الأصل تحت القاعدة الّا انّ لبعضهم تامّلًا في اثبات هذا الأصل العظيم بامثال هذه الاخبار فالحقّ حينئذ ما قدّمناه.


[1] الوسائل 3/ 467 نقلًا عن التهذيب 1/ 284

نام کتاب : القواعد الفقهية (جامعة الأصول) نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست