نام کتاب : القواعد الفقهية (جامعة الأصول) نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 263
الفصل الحادى عشر في انّ الأصل في الاشياء الطّهارة
قال بعضهم: هذا الأصل داخل تحت القاعدة لانّ الطّاهر هو ما ابيح ملابسته في الصّلاة اختياراً و النّجاسة ما حرم استعماله في الصّلاة، فالشارع لمّا امرنا بالصّلاة مستقبلًا طاهراً ساتراً للعورة تحصل هذه الماهيّة بأيّ فرد كان و البدن متلطّخاً [1] بأيّ شيء كان و كذا الثوب متلطّخاً [2] بأيّ شيء كان فإذا خرج بعض الاشياء و هو النّجاسات بقي الباقي على عدم مانعيّته من الصّلاة و تحقّق الصّلاة معه، و هو معنى الطهارة، فيكون طهارة الاشياء مستفادة من الامر بالصّلاة مع السّاتر ساكتاً عمّا عدا النجاسات اذا كانت في البدن أو الثوب- انتهى- [3].