responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 77

تشخيص موضوع الإقرار المأخوذ في القاعدة كون المقام ايضاً من مصاديق الإقرار، و إن كان بصورة النفي و الإنكار، و الظاهر ان هذا المقام أقرب من المدلول الالتزامي المتقدم الذي ذكرنا شمول القاعدة له، و عليه فمقتضى عموم القاعدة كون المقام ايضاً ممّا ينفذ فيه الإقرار على المقرّ.

نعم يبقى في المقام انه في مثل الأمثلة المتقدمة يتحقق مصداقان للإقرار على النفس، إقرار من البائع مثلًا بثبوت حق الخيار للمشتري عليه، و إقرار من المشتري كما هو المفروض بعدم ثبوت الخيار له على البائع، و كلاهما إقرار على النفس، فاللازم ان يقال بالتعارض و التساقط، كما هو مقتضى القاعدة في كل أمارتين متعارضتين، و عليه فلا يؤخذ أيّ واحد من المقرين بإقراره.

نعم لو رجع النافي عن إقراره الذي بصورة الإنكار، و صدّق المقر الأوّل، فإن كان المقرّ الأول باقياً على إقراره أُخِذَ بمقتضى إقرار الثاني الجديد، الذي لا يكون له معارض، و إن لم يكن باقياً على الإقرار يتحقق المدعي و المنكر، فيدخل في باب القضاء كما لا يخفى.

الأمر الثالث-

لا شبهة في انه بعد تمامية الإقرار على النفس، لا يسمع الإنكار و تكذيب الإقرار،

و الوجه فيه انه لا دليل على اعتبار هذا الإنكار بعد قيام الدليل على اعتبار الإقرار المتقدم و نفوذه، و انه من الأمارات المعتبرة عند العقلاء و الشارع، فعدم سماع الإنكار بعده انّما هو لأجل عدم الدليل على السّماع و الاعتبار، لعدم كونه من مصاديق القاعدة، و عدم دليل آخر على الاعتبار.

نعم لا بد من ملاحظة ان ذلك انّما هو فيما إذا تمّ الإقرار، و كان‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست