responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 51

و الثاني كالاوراق المالية الموجودة في هذه الأزمنة التي لها دخل في تحصيل ما يرفع الحوائج بها؛ فإنّها أيضاً مال، غاية الأمر ان ماليّتها أمر اعتباري يدور مداره، فما دام الاعتبار مستظهراً له يكون اتصافه بالمالية محفوظاً، و أمّا تعريف المال بأنه ما يبذل بإزائه المال، فهو و إن كان شاملًا لجميع ما ذكرنا، الّا انه لا خفاء في كونه تعريفاً دوريّاً.

و أمّا الضمان المأخوذ في القاعدة، فحيث يكون المفروض فيها صورة الإتلاف، يكون مرجع ضمان المال المتلف الى كونه في عهدته يجب الخروج عنها بأداء المثل في المثليات و القيمة في القيميات، و لا مجال للضمان المعاوضي هنا بعد عدم وجود معاوضة في البين، بل الضمان هو الضمان الحقيقي الذي هو عبارة عن ضمان المثل أو القيمة.

و قد عرفت انّ الضمان في القاعدة مقيد بصورة عدم الاذن و مرّ، ايضاً ان المراد هو عدم الاذن في الإتلاف، من دون فرق بين ما إذا كانت يده على مال الغير على تقدير ثبوت اليد يداً عادية أو غير مأذونة، و بين ما إذا كانت يداً مأذونة كالأمين في صورة التعدي و التفريط على ما تقدّم.

الجهة الثالثة-

ان الإتلاف قد يكون بالمباشرة و قد يكون بالتسبيب.

فالأوّل مثل ان يأكل مال الغير الذي يكون من المأكولات، أو ان يشرب ماله الذي يكون من المشروبات، أو يحرق أثوابه، أو يرمي حيوانه بسهم فيهلكه، و شبه ذلك مما يصدر عنه فناء مال الغير و هلاكه عن نفسه و إرادته من دون وساطة فاعل آخر.

و الثاني عبارة عن كل فعل صار سبباً لوقوع التلف، بحيث لو لم يكن لم يتحقق التلف، و لكنه لم يكن علة تامة و لا جزء أخيراً من العلة التامة

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست