responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 451

أحدهما: انه هل يتوقف صدق الإعانة على الإثم على قصد ترتب الإثم و تحقق المعصية، فإذا لم يكن المعين قاصداً لترتبها و صدورها من الآثم لم تتحقق الإعانة أصلًا؟ أو لا يتوقف صدقها على قصد صدور المعصية منه بوجه؟

ثانيهما: هل يتوقف الصدق المذكور على تحقق الحرام في الخارج و صدور الإثم من الآثم؟ أم يتحقق و لو لم تصدر المعصية منه في الخارج أصلًا؟

قد يقال بلزوم كلا الأمرين من القصد و تحقق الحرام في الخارج، و قد يقال بعدم لزوم شي‌ء من الأمرين، بل بمحض إيجاد المقدمة تتحقق الإعانة، سواء قصد ترتب الحرام أم لا، و سواء تحقق الحرام في الخارج أم لا، و قد يقال بالتفصيل بين الأمرين؛ نظراً الى اعتبار الأمر الأوّل دون الثاني، أو العكس، فيتحصّل أربعة احتمالات، بل أقوال، اللّازم البحث في كل واحدة من الصّور الأربع فنقول:

امّا الصورة الأولى و هي التي كانت مقرونة بالقصد، و ترتب الحرام عليها خارجاً، فلا إشكال في صدق الإعانة على الإثم فيها، و إن كان العمل الصّادر من المعين مقدمة بعيدة، كالغرس في الرواية النبوية المتقدمة، فإن غرس شجر العنب ان كان بقصد صناعة الخمر من عنبه، و ترتب هذا القصد عليه في الخارج، يكون اعانة على الإثم، و يصير الغارس ملعوناً كما في الرواية.

كما ان الصورة الثانية و هي عكس الصورة الأولى، تكون فاقدة للقصد و الترتب معاً، و لا ينبغي الإشكال في عدم كونها اعانة، و إن قيل‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست